4505- حدثنا أبو هريرة، قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، أو يقاد "، فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاة، فقال: يا رسول الله، اكتب لي، قال العباس: اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لأبي شاة» وهذا لفظ حديث أحمد قال أبو داود: «اكتبوا لي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم»
إسناده صحيح.
أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وأحمد بن إبراهيم: هو الدورقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، وابن ماجه (٢٦٢٤)، والترمذي (١٤٦٣)،والنسائي في "الكبرى" (٥٨٢٤) و (٦٩٦١) و (٦٩٦٢) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
وهو في "مسند أحمد" (٧٢٤٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٧١٥).
وقد أخرج البخاري في "صحيحه" تحت باب كتابة العلم حديث أبي جحيفة (١١١) وحديث أبي هريرة هذا (١١٢) وحديث أبي هريرة (١١٣) ونصه: ما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب قال الحافظ ١/ ٢٠٨: ويستفاد منه، ومن حديث علي المتقدم ومن قصة أبي شاه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في كتابة الحديث عنه، وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: "لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن" رواه مسلم (٣٠٠٤) والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك.
أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما.
أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع أنه لا ينافيها.
وقيل: النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل ) : أَيْ الْقَتِيل بِهَذَا الْقَتْل لَا بِقَتْلٍ سَابِق لِأَنَّ قَتْل الْقَتِيل مُحَال.
قَالَ فِي الْعُمْدَة : قَتِيل فَعِيل بِمَعْنَى مَفْعُول سُمِّيَ بِمَا آلَ إِلَيْهِ حَاله وَهُوَ فِي الْأَصْل صِفَة لِمَحْذُوفٍ أَيْ لِوَلِيِّ قَتِيل وَيَحْتَمِل أَنْ يُضَمَّن قُتِلَ مَعْنَى وُجِدَ لَهُ قَتِيل , قَالَ وَلَا يَصِحّ هَذَا التَّقْدِير فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبه " , وَالْأَوَّل مِنْ قَبِيل تَسْمِيَة الْعَصِير خَمْرًا وَجَوَاب مِنْ الشَّرْطِيَّة قَوْله ( فَهُوَ ) : أَيْ وَلِيّ الْقَتِيل ( بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ) : وَهُمَا الدِّيَة وَالْقِصَاص ( إِمَّا أَنْ يُودَى ) : بِضَمِّ التَّحْتِيَّة وَسُكُون الْوَاو وَفَتْح الدَّال الْمُهْمَلَة أَيْ يُعْطِي الْقَاتِل أَوْ أَوْلِيَاءَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُول الدِّيَة ( وَإِمَّا أَنْ يُقَاد ) : بِضَمِّ أَوَّله مِنْ الْقَوَد وَهُوَ الْقِصَاص أَيْ يُقْتَصّ مِنْ الْقَاتِل يَعْنِي يُقْتَل الْقَاتِل بِهِ ( أَبُو شَاه ) : بِالْهَاءِ لَا غَيْرُ عَلَى الْمَشْهُور , وَقِيلَ بِالتَّاءِ , قَالَهُ الْعَيْنِيّ ( قَالَ الْعَبَّاس ) : هُوَ اِبْن الْوَلِيد فِي حَدِيثه ( اُكْتُبُوا لِي ) : بِصِيغَةِ الْجَمْع.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا.
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُودَى أَوْ يُقَادَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ لِي قَالَ الْعَبَّاسُ اكْتُبُوا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاةٍ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ قَالَ أَبُو دَاوُد اكْتُبُوا لِي يَعْنِي خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه...
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية»
عن أنس بن مالك، أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة: فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك، فقا...
عن أبي هريرة، أن امرأة، من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: شاة مسمومة، قال: «فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم» قال أبو داود: «هذه أخت م...
عن ابن شهاب، قال: كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية، من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه...
عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة» حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،...
عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن أم مبشر، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: ما يتهم بك يا رسول الله؟ فإني لا أتهم بابني شيئا إلا الشا...
عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه».<br> (1) 4516- عن قتادة، بإسناده مثله قال: قال رسول الله صلى الل...
عن الحسن، قال: «لا يقاد الحر بالعبد»