حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أردت لأقتلك بشاة مسمومة فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الديات باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه (حديث رقم: 4508 )


4508- عن أنس بن مالك، أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة: فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك، فقال: «ما كان الله ليسلطك على ذلك» أو قال: «علي» فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا» فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
هشام بن زيد: هو ابن أنس بن مالك.
وأخرجه البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠) من طريق خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٣٢٨٥).
قال النووي في "شرح مسلم": وأما اللهوات، فبفتح اللام والهاء، جمع لهات بفتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، قاله الأصمعي، وقيل: اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفم.
وقوله: ما زلت أعرفها، أي: العلامة، كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره.
وقولهم: ألا نقتلها، هي بالنون في أكثر النسخ، وفي بعضها بتاء الخطاب.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما كان الله ليسلطك على ذاك، أو قال: علي": فيه بيان عصمته -صلى الله عليه وسلم- من الناس كلهم كما قال الله: {والله يعصمك من الناس} [المائدة: ٦٧]، وهي معجزة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سلامته من السم المهلك لغيره، وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة وكلام عضو ميت له، فقد جاء في غير مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الذراع تخبرني أنها مسمومة.
وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي.
ثم قال: واختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا، فوقع في "صحيح مسلم" [وهي رواية المصنف هنا] أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، ومثله عن أبي هريرة وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه -صلى الله عليه وسلم- دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، وكان أكل منها فمات بها فقتلوها، وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتلها.
قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حين اطلع على سمها، وقيل له: اقتلها، فقال: لا، فلما مات بشر بن البراء من ذلك، سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا، فيصح قولهم: لم يقتلها، أي: في الحال، ويصح قولهم: قتلها، أي: بعد ذلك، والله أعلم.
قلنا: نقل الحافظ في "الفتح" ٧/ ٤٩٧ هذا التوجيه في الجمع بين الروايات عن البيهقي [وهو في "الدلائل" ٤/ ٢٦٢] والسهيلي، ثم قال: ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت، وإنما أخر قتلها حتى مات بشر؛ لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه.

شرح حديث ( أردت لأقتلك بشاة مسمومة فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَتَتْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: فِي خَيْبَر ‏ ‏( بِشَاةٍ مَسْمُومَة ) ‏ ‏: وَأَكْثَرَتْ مِنْ السُّمّ فِي الذِّرَاع لِمَا قِيلَ لَهَا إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يُحِبّهَا ‏ ‏( فَأَكَلَ ) ‏ ‏: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( مِنْهَا ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الشَّاة وَأَكَلَ مَعَهُ بِشْر بْن الْبَرَاء ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَمْسِكُوا فَإِنَّهَا مَسْمُومَة ‏ ‏( فَجِيءَ بِهَا ) ‏ ‏: أَيْ بِالْيَهُودِيَّةِ ‏ ‏( فَسَأَلَهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْيَهُودِيَّة ‏ ‏( عَنْ ذَلِكَ ) ‏ ‏الْأَمْر ‏ ‏( فَقَالَتْ ) ‏ ‏: الْيَهُودِيَّة ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( لِيُسَلِّطَكِ ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْكَاف ‏ ‏( عَلَى ذَلِكَ ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى قَتْلِي , فِيهِ بَيَان عِصْمَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّاس كُلّهمْ كَمَا قَالَ اللَّه { وَاَللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ } وَهِيَ مُعْجِزَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَلَامَته مِنْ السُّمّ الْمُهْلِك لِغَيْرِهِ , وَفِي إِعْلَام اللَّه تَعَالَى بِأَنَّهَا مَسْمُومَة , وَكَلَام عُضْو مَيِّت لَهُ , كَمَا جَاءَ فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ الذِّرَاع تُخْبِرنِي أَنَّهَا مَسْمُومَة " ‏ ‏( أَوْ قَالَ عَلِيّ ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي ( قَالَ ) : أَيْ أَنَس ‏ ‏( فَقَالُوا ) ‏ ‏: أَيْ الصَّحَابَة ‏ ‏( أَلَا نَقْتُلهَا ) ‏ ‏: أَيْ الْيَهُودِيَّة بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَام وَالِاسْتِفْهَام لِلتَّقْرِيرِ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( لَا ) ‏ ‏: لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَنْتَقِم لِنَفْسِهِ , ثُمَّ مَاتَ بِشْر فَقَتَلَهَا بِهِ قِصَاصًا ‏ ‏( فَمَا زِلْت ) ‏ ‏: قَوْل أَنَس ‏ ‏( أَعْرِفهَا ) ‏ ‏أَيْ الْعَلَامَة كَأَنَّهُ بَقِيَ لِلسُّمِّ عَلَامَة وَأَثَر مِنْ سَوَاد أَوْ غَيْره ‏ ‏( فِي لَهَوَات ) ‏ ‏: بِفَتْحِ اللَّام وَالْهَاء وَالْوَاو جَمْع لَهَاة وَهِيَ اللَّحْمَة الْمُعَلَّقَة فِي أَصْل الْحَنَك , وَقِيلَ هِيَ مَا بَيْن مُنْقَطِع اللِّسَان إِلَى مُنْقَطِع أَصْل الْفَم وَمُرَاد أَنَس أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَرِيه الْمَرَض مِنْ تِلْكَ الْأَكْلَة أَحْيَانًا وَيَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ يَعْرِف ذَلِكَ فِي اللَّهَوَات بِتَغَيُّرِ لَوْنهَا أَوْ بِنُتُوٍّ فِيهَا أَوْ تَحْفِير قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم.


حديث ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي فقالوا ألا نقتلها قال لا فما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏أَنَّ امْرَأَةً ‏ ‏يَهُودِيَّةً ‏ ‏أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ فَقَالَ ‏ ‏مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ ‏ ‏أَوْ قَالَ ‏ ‏عَلَيَّ فَقَالُوا أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي ‏ ‏لَهَوَاتِ ‏ ‏رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

امرأة من اليهود أهدت إلى النبي ﷺ شاة مسمومة قال ف...

عن أبي هريرة، أن امرأة، من اليهود أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: شاة مسمومة، قال: «فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم» قال أبو داود: «هذه أخت م...

امرأة يهودية سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله ﷺ

عن ابن شهاب، قال: كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية، من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه...

ارفعوا أيديكم فإن الشاة أخبرتني أنها مسمومة

عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة» حدثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،...

إني لا أتهم بابني شيئا إلا الشاة المسمومة التي أكل...

عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن أم مبشر، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: ما يتهم بك يا رسول الله؟ فإني لا أتهم بابني شيئا إلا الشا...

من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه

عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه».<br> (1) 4516- عن قتادة، بإسناده مثله قال: قال رسول الله صلى الل...

لا يقاد الحر بالعبد

عن الحسن، قال: «لا يقاد الحر بالعبد»

اذهب فأنت حر ونصرتك على كل مؤمن

حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: جارية له يا رسول الله، فقال «ويحك ما لك؟» قال: شرا، أبصر...

يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته

عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج، أن محيصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل، انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه...

إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب

عن سهل بن أبي حثمة ، أنه أخبره هو ورجال، من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قت...