حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الديات باب القتل بالقسامة (حديث رقم: 4520 )


4520- عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج، أن محيصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل، انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة ومحيصة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكبر الكبر» أو قال: «ليبدأ الأكبر» فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته» قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، قال سهل: «دخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها»، قال حماد: هذا أو نحوه قال أبو داود: رواه بشر بن المفضل، ومالك، عن يحيى بن سعيد قال: فيه «أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟» ولم يذكر بشر دما، وقال عبدة، عن يحيى، كما قال حماد: ورواه ابن عيينة، عن يحيى فبدأ بقوله: «تبرئكم يهود بخمسين يمينا، يحلفون» ولم يذكر الاستحقاق، قال أبو داود: «وهذا وهم من ابن عيينة»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري.
وأخرجه البخاري (٦١٤٢)، ومسلم (١٦٦٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٤٥/ ٢) و (٦٨٨٩) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩)، والترمذي (١٤٨٢) و (١٤٨٣)، والنسائي في "الكبرى" (٦٨٨٨) و (٦٨٩١ - ٦٨٩٣) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وبعضهم لا يذكر فيه رافع بن خديج.
وأخرجه مسلم (١٦٦٩) من طريق سيمان بن بلال، و (١٦٦٩) من طريق هشيم ابن بشير، والنسائي (٦٨٩٤) من طريق مالك بن أنس، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل .
الحديث مرسلا إلا أن سليمان روى بعض الحديث عمن أدرك من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمهم.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٠٩١)، و "صحيح ابن حبان" (٦٠٠٩).
وسيأتي هذا الحديث برقم (٤٥٢٣) من طريق سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة.
لكنه ذكر مطالبة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوم عبد الله بن سهل بالبينة بدل اليمين.
وانظر ما سيأتي برقم (٤٥٢٤).
قال الخطابي: قوله: "الكبر الكبر" إشارة إلى الأدب في تقديم ذوي السنن والكبر.
وفيه من الفقه جواز الوكالة في المطالبة بالحدود.
وفيه جواز وكالة الحاضر، وذلك أن ولي الدم إنما هو عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وحويصة ومحيصة أبناء عمه.
وفيه من الفقه أن الدعوى في القسامة مخالفة لسائر الدعاوى، وأن اليمين يبدأ فيها بالمدير قبل المدعى عليه.
وفيه دلالة على وجوب رد اليمين على المدعي عند نكول المدعى عليه.
وقد اختلف الناس فيمن يبدأ فيه بالقسامة، فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: يبدأ بالمدعين قولا بظاهر الحديث.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يبدأ بالمدعى عليه على قضية سائر الدعارى.
قلت [القائل الخطابي]: وهذا حكم خاص جاءت به السنة، لا يقاس على سائر الأحكام، وللشريعة أن تخص كما لها أن تعم، ولها أن تخالف بين سائر الأحكام المتشابهة في الصفة، كما لها أن توفق بينها، ولها نظائر كثيرة في الأصول.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المدعى عليهم يحلفون ويغرمون الدية، وليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة، وإنما جاءت اليمين في البراءة أو الاستحقاق على مذهب من قال باليمين مع الشاهد، وقد بدئ في اللعان بالمدعي وهو الزوج وإنما هو أيمان.
ألا ترى أن المتلاعنين يقولان: نشهد بالله، فلو كان معنى اللعان معنى الشهادة لجاز فيه حذف الاسم واقتصر على مجرد قولهما: نشهد، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- في حديث الملاعنة: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" فثبت أن اللعان أيمان ثم كان مبدوءا فيه بالمدعي كما ترى.
قلت: وفي إلزامه اليهود بقوله: "فيدفع برمته" دليل على أن الدية تجب على سكان المحلة دون أرباب الخطة؛ لأن خيبر كانت للمهاجرين والأنصار.
وفيه دليل على أن المدعى عليهم إذا حلفوا برئوا من الدم، وهو قوله: "فتبرئكم يهود بإيمان خمسين منهم".
وفيه أن الحكم بين المسلم والذمي كالحكم بين المسلمين في الاحتساب بيمينه وإبرائه بها عن الحق المدعى قبله.
وفيه أن يمين المشرك مسموعة على المسلم كيمين المسلم عليه، وقال مالك: لا تسمع أيمانهم على المسلمين كشهاداتهم.
وظاهر لفظ هذا الحديث حجة لمن رأى وجوب القتل بالقسامة، وهو قوله: "وتستحقون دم صاحبكم".
وقوله: "فيدفع برمته".
وإليه ذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبو ثور.
وروي ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وإسحاق بن راهويه: لا يقاد بالقسامة إنما تجب الدية.
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه والحسن البصري وإبراهيم النخعي.
وقد روي أيضا عن النخعي أنه قال: القسامة جور، شاهدان يشهدان؟! وكان الحكم لا يرى القسامة شيئا.
قلت: وتأويل هؤلاء قوله: "وتستحقون دم صاحبكم" أي: دية صاحبكم؛ لأنهم يأخذونها بسبب الدم، فصلح أن يسمى ذلك دما.
وقد روي من غير هذا الطريق: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب"، فدل ذلك صحة هذه التأويل.
قلت: ويشبه أن يكون إنما وداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبله للعهد الذي كان جعله لليهود فلم يحب أن يبطله ولم يحب أن يهدر دم القتيل، فوداه من قبله وتحملها للإصلاح بينهم.

شرح حديث ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( بُشَيْر بْن يَسَار ) ‏ ‏: بِالتَّصْغِيرِ ‏ ‏( عَنْ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْمُثَلَّثَة ‏ ‏( وَرَافِع بْن خَدِيج ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكَسْر الدَّال الْمُهْمَلَة وَالْجِيم ‏ ‏( أَنَّ مُحَيِّصَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة وَكَسْر الْيَاء الْمُشَدَّدَة وَفَتْح الصَّاد الْمُهْمَلَة وَقَدْ يُسْكَن الْيَاء وَكَذَلِكَ حُوَيِّصَة الْآتِي ذِكْره , وَقَالَ فِي الْقَامُوس : حُوَيِّصَة وَمُحَيِّصَة اِبْنَا مَسْعُود مُشَدَّدَتَيْ الصَّاد صَحَابِيَّانِ , وَلَا شَكّ أَنَّ تَشْدِيد الصَّاد إِنَّمَا يَكُون عِنْد سُكُون الْيَاء ‏ ‏( قِبَل خَيْبَر ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْقَاف وَفَتْح الْمُوَحَّدَة أَيْ إِلَى خَيْبَر ‏ ‏( فِي النَّخْل ) ‏ ‏: اِسْم جِنْس بِمَعْنَى النَّخِيل ‏ ‏( فَقُتِلَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( فَجَاءَ أَخُوهُ ) ‏ ‏: أَيْ أَخُو عَبْد اللَّه بْن سَهْل ‏ ‏( عَبْد الرَّحْمَن بْن سَهْل ) ‏ ‏: بَدَل مِنْ أَخُوهُ ‏ ‏( وَابْنَا عَمّه ) ‏ ‏: الضَّمِير الْمَجْرُور لِعَبْدِ اللَّه ‏ ‏( حُوَيِّصَة وَمُحَيِّصَة ) ‏ ‏: بِالرَّفْعِ فِيهِمَا عَلَى الْبَدَلِيَّة مِنْ اِبْنَا عَمّه ‏ ‏( فِي أَمْر أَخِيهِ ) ‏ ‏: أَيْ الْمَقْتُول ‏ ‏( وَهُوَ ) ‏ ‏: أَيْ عَبْد الرَّحْمَن ‏ ‏( أَصْغَرهمْ ) ‏ ‏: أَيْ أَصْغَر مِنْ الثَّلَاثَة ‏ ‏( الْكُبْر الْكُبْر ) ‏ ‏: بِضَمٍّ فَسُكُون وَبِالنَّصْبِ فِيهِمَا عَلَى الْإِغْرَاء أَيْ لِيَبْدَأ الْأَكْبَر بِالْكَلَامِ أَوْ قَدِّمُوا الْأَكْبَر إِرْشَادًا إِلَى الْأَدَب فِي تَقْدِيم الْأَسَنّ وَالتَّكْرِير لِلتَّأْكِيدِ ‏ ‏( أَوْ ) ‏ ‏: لِلشَّكِّ ‏ ‏( فَتَكَلَّمَا ) ‏ ‏: أَيْ حُوَيِّصَة وَمُحَيِّصَة ‏ ‏( فِي أَمْر صَاحِبهمَا ) ‏ ‏: أَيْ الْمَقْتُول ‏ ‏( خَمْسُونَ ) ‏ ‏: أَيْ رَجُلًا ‏ ‏( عَلَى رَجُل مِنْهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ الْيَهُود ‏ ‏( فَيْلُدْفَع ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( بِرُمَّتِهِ ) ‏ ‏: بِضَمِّ الرَّاء وَتَشْدِيد الْمِيم الْحَبْل وَالْمُرَاد هَا هُنَا الْحَبْل الَّذِي يُرْبَط فِي رَقَبَة الْقَاتِل وَيُسْلَم فِيهِ إِلَى وَلِيّ الْقَتِيل.
‏ ‏وَفِيهِ دَلِيل لِمَنْ قَالَ إِنَّ الْقَسَامَة يَثْبُت فِيهَا الْقِصَاص وَقَدْ سَبَقَ بَيَان مَذْهَب الْعُلَمَاء فِيهِ وَتَأَوَّلَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْقِصَاص فِيهَا بِأَنَّ الْمُرَاد أَنْ يُسَلَّم لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ الدِّيَة لِكَوْنِهَا ثَبَتَتْ عَلَيْهِ ‏ ‏( فَتُبَرِّئكُمْ يَهُود بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ) ‏ ‏: أَيْ تَبْرَأ إِلَيْكُمْ مِنْ دَعْوَاكُمْ بِخَمْسِينَ يَمِينًا.
‏ ‏وَقِيلَ : مَعْنَاهُ يُخَلِّصُونَكُمْ مِنْ الْيَمِين بِأَنْ يَحْلِفُوا فَإِذَا حَلَفُوا اِنْتَهَتْ الْخُصُومَة وَلَمْ يَثْبُت عَلَيْهِمْ شَيْء وَخَلَصْتُمْ أَنْتُمْ مِنْ الْيَمِين.
كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ ‏ ‏( قَوْم كُفَّار ) ‏ ‏: أَيْ هُمْ قَوْم كُفَّار لَا تُقْبَل أَيْمَانهمْ أَوْ كَيْف نَعْتَبِر أَيْمَانهمْ ‏ ‏( فَوَدَاهُ ) ‏ ‏: بِتَخْفِيفِ الدَّال أَيْ أَعْطَى دِيَة الْقَتِيل ‏ ‏( مِنْ قِبَله ) ‏ ‏: بِكَسْرٍ فَفَتْح أَيْ مِنْ عِنْده وَإِنَّمَا وَدَاهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْده قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَإِصْلَاحًا لِذَاتِ الْبَيْن فَإِنَّ أَهْل الْقَتِيل لَا يَسْتَحِقُّونَ إِلَّا أَنْ يَحْلِفُوا أَوْ يَسْتَحْلِفُوا الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَقَدْ اِمْتَنَعُوا مِنْ الْأَمْرَيْنِ وَهُمْ مَكْسُورُونَ بِقَتْلِ صَاحِبهمْ , فَأَرَادَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرهمْ وَقَطْع الْمُنَازَعَة بِدَفْعِ دِيَته مِنْ عِنْده ‏ ‏( قَالَ سَهْل ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن أَبِي حَثْمَة ‏ ‏( مِرْبَدًا ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمِيم وَفَتْح الْبَاء وَهُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُحْبَس فِيهِ الْإِبِل وَالْغَنَم وَاَلَّذِي يُجْعَل فِيهِ التَّمْر لِيَجِفّ ‏ ‏( فَرَكَضَتْنِي ) ‏ ‏: أَيْ ضَرَبَتْنِي بِالرِّجْلِ وَالرَّكْض الضَّرْب بِالرِّجْلِ.
‏ ‏وَأَرَادَ بِهَذَا الْكَلَام أَنَّهُ ضَبَطَ الْحَدِيث وَحَفِظَهُ حِفْظًا بَلِيغًا ‏ ‏( قَالَ حَمَّاد ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن زَيْد ‏ ‏( هَذَا أَوْ نَحْوه ) ‏ ‏: أَيْ هَذَا الْحَدِيث هَكَذَا كَمَا رَوَيْنَاهُ أَوْ فِيهِ تَغَيُّر بَعْض الْأَلْفَاظ مَعَ اِتِّحَاد الْمَعْنَى وَاَللَّه أَعْلَم.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
‏ ‏( أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَم صَاحِبكُمْ أَوْ قَاتِلكُمْ ) ‏ ‏: أَيْ يَثْبُت حَقّكُمْ عَلَى مَنْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ وَهَلْ ذَلِكَ الْحَقّ قِصَاص أَوْ دِيَة فِيهِ الْخِلَاف السَّابِق.
وَكَلِمَة أَوْ لِلشَّكِّ.
ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّ حُكْم الْقَسَامَة مُخَالِف لِسَائِرِ الدَّعَاوَى مِنْ جِهَة أَنَّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعِي وَأَنَّهَا خَمْسُونَ يَمِينًا وَهُوَ يَخُصّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِين عَلَى مَنْ أَنْكَرَ " ‏ ‏( وَلَمْ يَذْكُر بِشْر دَم ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمِيم مِنْ غَيْر تَنْوِين عَلَى الْحِكَايَة.
‏ ‏وَفِي بَعْض النُّسَخ دَمًا بِالتَّنْوِينِ أَيْ قَالَ بِشْر فِي رِوَايَته تَسْتَحِقُّونَ صَاحِبكُمْ بِحَذْفِ لَفْظَة دَم ‏ ‏( وَقَالَ عَبْدَة عَنْ يَحْيَى ) ‏ ‏: هُوَ اِبْن سَعِيد أَيْ فِي رِوَايَته ‏ ‏( كَمَا قَالَ حَمَّاد ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن زَيْد فِي رِوَايَته الْمَذْكُورَة ‏ ‏( وَلَمْ يَذْكُر الِاسْتِحْقَاق ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يَذْكُر اِبْن عُيَيْنَة قَوْله وَتَسْتَحِقُّونَ دَم صَاحِبكُمْ أَوْ قَاتِلكُمْ ‏ ‏( وَهَذَا وَهْم مِنْ اِبْن عُيَيْنَة ) ‏ ‏: الْمُشَار إِلَيْهِ هُوَ بُدَاءَته بِقَوْلِهِ تُبَرِّئكُمْ يَهُود بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ.
‏ ‏وَوَقَعَ فِي بَعْض الْكِتَاب هَذِهِ الْعِبَارَة : قَالَ أَبُو عِيسَى بَلَغَنِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا الْحَدِيث وَهْم مِنْ اِبْن عُيَيْنَةَ يَعْنِي التَّبْدِئَة اِنْتَهَى.
وَأَبُو عِيسَى هَذَا هُوَ الرَّمْلِيّ أَحَد رُوَاة أَبِي دَاوُدَ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ إِلَّا أَنَّ اِبْن عُيَيْنَةَ لَا يُثْبِت أَقَدَّمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارِيِّينَ فِي الْأَيْمَان أَوْ يَهُود , فَيُقَال فِي الْحَدِيث إِنَّهُ قَدَّمَ الْأَنْصَارِيِّينَ فَيَقُول هُوَ ذَلِكَ وَمَا أَشْبَهَهُ هَذَا , وَحَدِيث الْإِمَام الشَّافِعِيّ أَيْضًا عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ أَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَنْصَارِ وَقَالَ وَكَانَ سُفْيَان يُحَدِّثهُ هَكَذَا وَرُبَّمَا قَالَ لَا أَدْرِي أَبْدَأَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَنْصَارِ فِي أَمْر يَهُودِيّ فَيُقَال لَهُ إِنَّ النَّاس يُحَدِّثُونَ أَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَنْصَارِ قَالَ فَهُوَ ذَاكَ وَرُبَّمَا حَدَّثَهُ وَلَمْ يَشُكّ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِمًا أَخْرَجَا هَذَا الْحَدِيث مِنْ حَدِيث اللَّيْث بْن سَعْد وَحَمَّاد بْن زَيْد وَبِشْر بْن الْمُفَضَّل عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد وَاتَّفَقُوا كُلّهمْ عَلَى الْبُدَاءَة بِالْأَنْصَارِ.


حديث الكبر الكبر أو قال ليبدأ الأكبر فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏الْمَعْنَى ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ‏ ‏وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ ‏ ‏وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ‏ ‏انْطَلَقَا قِبَلَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ ‏ ‏فَاتَّهَمُوا ‏ ‏الْيَهُودَ ‏ ‏فَجَاءَ أَخُوهُ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ ‏ ‏وَابْنَا عَمِّهِ ‏ ‏حُوَيِّصَةُ ‏ ‏وَمُحَيِّصَةُ ‏ ‏فَأَتَوْا النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَتَكَلَّمَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ ‏ ‏فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏الْكُبْرَ الْكُبْرَ ‏ ‏أَوْ قَالَ لِيَبْدَأْ الْأَكْبَرُ ‏ ‏فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ ‏ ‏بِرُمَّتِهِ ‏ ‏قَالُوا أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ ‏ ‏يَهُودُ ‏ ‏بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ قَالَ ‏ ‏فَوَدَاهُ ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْ قِبَلِهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سَهْلٌ ‏ ‏دَخَلْتُ ‏ ‏مِرْبَدًا ‏ ‏لَهُمْ يَوْمًا ‏ ‏فَرَكَضَتْنِي ‏ ‏نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏هَذَا أَوْ ‏ ‏نَحْوَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ‏ ‏وَمَالِكٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ فِيهِ ‏ ‏أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ ‏ ‏بِشْرٌ ‏ ‏دَمًا ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏عَبْدَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏كَمَا قَالَ ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏ابْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏فَبَدَأَ بِقَوْلِهِ تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ وَلَمْ يَذْكُرْ ‏ ‏الِاسْتِحْقَاقَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَهَذَا وَهْمٌ مِنْ ‏ ‏ابْنِ عُيَيْنَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب

عن سهل بن أبي حثمة ، أنه أخبره هو ورجال، من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قت...

قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك فقال القاتل...

عن عمرو بن شعيب: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه «قتل بالقسامة رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة» قال: القاتل والمقتول منهم،...

كره أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة

عن بشير بن يسار، زعم أن رجلا، من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا، فقالوا للذ...

اختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا فوداه النبي ﷺ...

عن رافع بن خديج، قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: «لكم شاهدان يشهدان على قتل صا...

كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه

عن عبد الرحمن بن بجيد، قال: إن سهلا والله أوهم الحديث، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب إلى يهود «أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه»، فكتبوا يحلفون...

جعلها دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لليهود وبدأ بهم «يحلف منكم خمسون رجلا» فأبوا، فقال لل...

جارية رض رأسها بين حجرين فقالت اسم اليهودي فأمر أ...

عن أنس، أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، «فأمر رسول ال...

يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها فأمر به أن...

عن أنس، أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على حلي لها، ثم ألقاها في قليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأخذ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، «فأمر به أن يرجم ح...

جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي بحجر فأ...

عن أنس، أن جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي بحجر، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها: «من قتلك؟ فلان، قتلك؟» فقالت:...