1657-
عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات ⦗١٠٠٧⦘ الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن».
قالوا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله»
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ إِطْرَاقُ فَحْلِهَا وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمِنْحَتُهَا وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وأقعد لها ب...
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة، وكان في الغنم في كل أربعين سائمة شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا ز...
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد...
عن إبراهيم قالا: قال معاذ: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعا - أو تبيعة -»
عن معاذ قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا حوليا، ومن أربعين بقرة مسنة» 1665- حدثنا أحمد بن يو...
عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة، فلم تخرج إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قبض أخذها أبو بكر فعمل بها من بعده،...
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال،...
عن علي، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عفوت عن صدقة الخيل والرقيق هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شيء حتى تبلغ...
عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فقرأت في عهده: «أن لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة»