4584-
عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: قاتل أجير لي رجلا فعض يده، فانتزعها، فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدرها، وقال: «أتريد أن يضع يده في فيك تقضمها كالفحل؟» قال: وأخبرني ابن أبي مليكة، عن جده، أن أبا بكر رضي الله عنه، أهدرها، وقال: بعدت سنه.
(1) 4585- عن يعلى بن أمية، بهذا زاد ثم قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض «إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه» وأبطل دية أسنانه.
(2)
(١) إسناده صحيح.
عطاء: هو ابن أبي رباح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (١٨٤٨) و (٢٢٦٥)، ومسلم (١٦٧٤)، وابن ماجه (٢٦٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٤١ - ٦٩٤٦) من طريق عطاء بن أبي رباح، به.
وقرن ابن ماجه والنسائي في الموضع الأول بيعلى أخاه سلمة.
وأخرجه النسائي (٦٩٤٧) من طريق بديل بن ميسرة، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى: أن أجيرا ليعلى بن منية عض آخر ذراعه .
رواه هكذا مرسلا.
وأخرجه أيضا (٦٩٤٨) من طريق محمد بن مسلم الزهري، عن صفوان بن يعلى: أن أباه غزا مع رسول الله .
مرسلا أيضا.
وأخرجه النسائي (٦٩٣٩) و (٦٩٤٠) من طريق مجاهد عن يعلي بن منية.
قال أحمد بن حنبل: لم يسمع منه.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٩٤٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٩٧).
قال الخطابي: فيه بيان أن دفع الرجل عن نفسه مباح، وأن ذلك إذا أتى على نفس العادي عليه كان دمه هدرا إذا لم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقتله.
واستدل به الشافعي في صول الفحل، قال: إذا دفعه فأتى عليه لم تلزمه قيمته.
وانظر ما بعده.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قال المزي: الصحيح أن بين عطاء -وهو ابن أبي رباح- وبين يعلي بن أمية: صفوان بن يعلي بن أمية، قلنا: يعني كالرواية السالفة.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( فَعَضَّ ) : الْعَضّ بِالْفَارِسِيَّةِ كزيدن وَالضَّمِير الْمَرْفُوع لِلْأَجِيرِ ( يَده ) : أَيْ يَد الرَّجُل ( فَانْتَزَعَهَا ) : أَيْ جَذَبَ الرَّجُل يَده ( فَنَدَرَتْ ) : بِالنُّونِ وَالدَّال الْمُهْمَلَة أَيْ سَقَطَتْ ( ثَنِيَّته ) : أَيْ ثَنِيَّة الْأَجِير وَالثَّنِيَّة وَاحِدَة الثَّنَايَا وَهِيَ الْأَسْنَان الْمُتَقَدِّمَة اِثْنَتَانِ فَوْق وَاثْنَتَانِ أَسْفَل ( فَأَتَى ) : الْأَجِير الْعَاضّ طَالِبًا قِصَاص ثَنِيَّته ( فَأَهْدَرَهَا ) : أَيْ أَبْطَلَهَا أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُوجِب فِيهَا شَيْئًا ( أَنْ يَضَع ) : أَيْ الرَّجُل ( تَقْضَمهَا ) : بِفَتْحِ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَيُكْسَر مِنْ قَضِمَ كَفَرِحَ أَكَلَ بِأَطْرَافِ أَسْنَانه ( كَالْفَحْلِ ) : أَيْ كَقَضْمِ الْفَحْل وَهُوَ الذَّكَر مِنْ كُلّ حَيَوَان وَالْمُرَاد هَاهُنَا الذَّكَر مِنْ الْإِبِل ( قَالَ ) : أَيْ عَطَاء ( وَأَخْبَرَنِي اِبْن أَبِي مُلَيْكَة ) : هُوَ عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد اللَّه بْن زُهَيْر وَهُوَ أَبُو مُلَيْكَة بْن عَبْد اللَّه بْن جَدْعَان ( عَنْ جَدّه ) : زُهَيْر بْن عَبْد اللَّه بْن جَدْعَان صَحَابِيّ مَدَنِيّ ( أَنَّ أَبَا بَكْر أَهْدَرَهَا ) : أَيْ الثَّنِيَّة ( وَقَالَ بَعُدَتْ سِنّه ) : هَكَذَا فِي أَكْثَر النُّسَخ بَعُدَتْ مِنْ الْبُعْد وَسِنّه أَيْ سِنّ الْعَاضّ الَّتِي عَضَّ بِهَا وَهَذَا دُعَاء عَلَيْهِ.
وَفِي بَعْض النُّسَخ نَفَذَتْ سِنّه أَيْ هَكَذَا جَرَتْ سُنَّة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقّ الْعَاضّ وَلَمْ يُوجِب لَهُ شَيْئًا وَاَللَّه أَعْلَم.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ , وَلَيْسَ فِيهِ قِصَّة أَبِي بَكْر وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَالَ فِيهِ يَعْلَى وَمُسْلِمَة اِبْنَيْ أُمَيَّة.
( إِنْ شِئْت أَنْ تُمَكِّنهُ مِنْ يَدك ) : مِنْ التَّمْكِين , وَالضَّمِير الْمَنْصُوب لِلرَّجُلِ الْمَعْضُوض.
قَالَ فِي الْقَامُوس : مَكَّنْته مِنْ الشَّيْء وَأَمْكَنْته مِنْهُ فَتَمَكَّنَ وَاسْتَمْكَنَ وَحَدِيث الْبَاب يَدُلّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْجِنَايَة الَّتِي وَقَعَتْ لِأَجْلِ الدَّفْع عَنْ الضَّرَر تُهْدَر وَلَا دِيَة عَلَى الْجَانِي , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجُمْهُور وَقَالُوا : لَا يَلْزَمهُ شَيْء لِأَنَّهُ فِي حُكْم الصَّائِل.
وَرُوِيَ عَنْ مَالِك أَنَّهُ يَجِب الضَّمَان فِي مِثْل ذَلِكَ وَهُوَ مَحْجُوج بِالْحَدِيثِ الصَّحِيح.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ صَحَّ مِنْ حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَاتِل يَعْلَى بْن أُمَيَّة أَوْ أُمَيَّة رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدهمَا صَاحِبه , قَالَ بَعْضهمْ الْمَعْرُوف أَنَّهُ لِأَجِيرِ يَعْلَى لَا لِيَعْلَى اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا وَقَالَ أَتُرِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَالْفَحْلِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهْدَرَهَا وَقَالَ بَعِدَتْ سِنُّهُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا زَادَ ثُمَّ قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَاضِّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضُّهَا ثُمَّ تَنْزِعُهَا مِنْ فِيهِ وَأَبْطَلَ دِيَةَ أَسْنَانِهِ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تطبب، ولا يعلم منه طب، فهو ضامن» قال نصر، قال: حدثني ابن جريج قال أبو داود:...
عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني بعض الوفد الذين، قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما طبيب تطبب على قوم، لا يعرف له تط...
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال مسدد - خطب يوم الفتح - ثم اتفقا - فقال: «ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر...
عن عمران بن حصين، أن غلاما، لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، «فلم يجع...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل في عميا، أو رميا يكون بينهم بحجر، أو بسوط، فعقله عقل خطإ، ومن قتل عمدا فقود يديه، فمن حال...
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرجل جبار» قال أبو داود: «الدابة تضرب برجلها وهو راكب»
عن أبي هريرة، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس» قال أبو داود: " العجماء: ال...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النار جبار»
عن أنس بن مالك، قال: كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى بكتاب الله القصاص، فقال أنس بن النضر: والذي بعثك با...