4583- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي، وعبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، مثله
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف.
محمد بن إسحاق -وإن كان مدلسا، وقد عنعن- متابع.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٤٤) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والترمذي (١٤٧٢)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٨٢) من طريق أسامة بن زيد الليثي، والنسائي (٦٩٨١) من طريق سليمان بن موسى، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٩٢) و (٦٧١٦).
وقد سلف ضمن الحديث (٤٥٤٢) من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب.
قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل.
غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ، فإن كان عمدا لم يقد به، ويضاعف عليه باثني عشر ألفا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري: ديته دية المسلم، وهو قول الشعبي والنخعي ومجاهد، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.
وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه: ديته الثلث من دية المسلم، وهو قول ابن المسيب والحسن وعكرمة.
وروي ذلك أيضا عن عمر رضي الله عنه خلاف الرواية الأولى، وكذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
قلت [القائل الخطابي]: وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى، ولا بأس بإسناده، وقد قال به أحمد.
ويعضده حديث آخر، وقد رويناه فيما تقدم من طريق حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه عن جده.
قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان مئة دينار وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( دِيَة الْمُعَاهِد ) : بِكَسْرِ الْهَاء وَقِيلَ بِفَتْحِهَا أَيْ الذِّمِّيّ ( نِصْف دِيَة الْحُرّ ) : أَيْ الْمُسْلِم قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَيْسَ فِي دِيَة أَهْل الْكِتَاب شَيْء أَبْيَن مِنْ هَذَا , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر وَهُوَ قَوْل مَالِك بْن أَنَس وَابْن شُبْرُمَةَ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل , غَيْر أَنَّ أَحْمَد قَالَ إِذَا كَانَ الْقَتْل خَطَأ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا لَمْ يُقَدْ بِهِ وَيُضَاعَف عَلَيْهِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا.
وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ دِيَته دِيَة الْمُسْلِم , وَهُوَ قَوْل الشَّعْبِيّ وَالنَّخَعِيِّ وَمُجَاهِد , وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَر وَابْن مَسْعُود.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم بْن رَاهْوَيْهِ دِيَته الثُّلُث مِنْ دِيَة الْمُسْلِم , وَهُوَ قَوْل اِبْن الْمُسَيَّب وَالْحَسَن وَعِكْرِمَة , وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عُمَر خِلَاف الرِّوَايَة الْأُولَى وَكَذَلِكَ قَالَ عُثْمَان بْن عَفَّانَ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَوْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى وَلَا بَأْس بِإِسْنَادِهِ , وَقَدْ قَالَ بِهِ أَحْمَد , وَيَعْضُدهُ حَدِيث آخَر , وَقَدْ رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ طَرِيق حُسَيْن الْمُعَلَّم عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ كَانَتْ قِيمَة الدِّيَة عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَان مِائَة دِينَار وَثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم , وَدِيَة أَهْل الْكِتَاب يَوْمئِذٍ النِّصْف اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن وَلَفْظه " دِيَة عَقْل الْكَافِر نِصْف عَقْل الْمُؤْمِن " وَلَفْظ النَّسَائِيِّ نَحْوه , وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ " قَضَى أَنَّ عَقْل الْكِتَابَيْنِ نِصْف عَقْل الْمُسْلِمِينَ " وَهُمْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى الِاخْتِلَاف بِحَدِيثِ عَمْرو بْن شُعَيْب.
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مِثْلَهُ
عن عمار بن ياسر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام، أن يتوضأ»
عن جابر، أن رجلا، من الأنصار يقال: له أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من...
عن ابن عباس " أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة، وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، فقا...
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار» قال...
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى...
عن ثعلبة بن أبي مالك، أنه سمع كبراءهم، يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور يعني السيل الذي...
عن يزيد بن نعيم، عن أبيه، أن ماعزا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: «لو سترته بثوبك كان خيرا لك».<br> (1)...
عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من حمى مؤمنا من منافق، أراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار...
عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد»