2909- أن عثمان بن عفان، قال في امرأة وأبوين: «للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي»
إسناده صحيح وأبو المهلب هو: عمرو بن معاوية.
وأبو قلابة هو: عبد الله بن زيد
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
عن عثمان بن عفان، أنه قال: " للمرأة الربع: سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان 2911-أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن حجاج، عن عمير بن سعيد، أنه...
عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي»
عن علي، في امرأة وأبوين قال: " من أربعة: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب "
عن عبد الله، قال: كان عمر، «إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب س...
عن عبد الله، قال: " كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب "
عن عكرمة، قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟.<br> فقال زيد: «إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي»
عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: «للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب»
عن علي، قال: «للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين»
عن إبراهيم، قال: " خالف ابن عباس، أهل القبلة في امرأة وأبوين: جعل للأم الثلث من جميع المال "