2912- عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
عن علي، في امرأة وأبوين قال: " من أربعة: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب "
عن عبد الله، قال: كان عمر، «إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب س...
عن عبد الله، قال: " كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب "
عن عكرمة، قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟.<br> فقال زيد: «إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي»
عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: «للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب»
عن علي، قال: «للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين»
عن إبراهيم، قال: " خالف ابن عباس، أهل القبلة في امرأة وأبوين: جعل للأم الثلث من جميع المال "
عن الأسود بن يزيد، قال: «قضى معاذ بن جبل، باليمن في بنت وأخت، فأعطى البنت النصف، والأخت النصف»
عن الأسود بن يزيد، أن ابن الزبير كان لا يورث الأخت من الأب، والأم مع البنت حتى حدثه الأسود «أن معاذ بن جبل، جعل للبنت النصف، وللأخت النصف» فقال: «أنت...