حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

للمرأة الربع: سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الفرائض باب: في زوج وأبوين وامرأة وأبوين (حديث رقم: 2910 )


2910- عن عثمان بن عفان، أنه قال: " للمرأة الربع: سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان 2911-أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن حجاج، عن عمير بن سعيد، أنه سأل الحارث الأعور عن امرأة، وأبوين فقال مثل قول عثمان "

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح وهو مكرر سابقه

حديث للمرأة الربع سهم من أربعة وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب سهمان أخبرنا حجاج

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْمُهَلَّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏حَجَّاجٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَجَّاجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ ‏ ‏الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ ‏ ‏عَنْ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ‏ ‏عُثْمَانَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي

عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي»

للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب

عن علي، في امرأة وأبوين قال: " من أربعة: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب "

كان عمر، «إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهل...

عن عبد الله، قال: كان عمر، «إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب س...

ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب

عن عبد الله، قال: " كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب "

أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي

عن عكرمة، قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟.<br> فقال زيد: «إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي»

للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب

عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: «للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب»

للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوي...

عن علي، قال: «للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين»

أهل القبلة في امرأة وأبوين: جعل للأم الثلث من جمي...

عن إبراهيم، قال: " خالف ابن عباس، أهل القبلة في امرأة وأبوين: جعل للأم الثلث من جميع المال "

حديث في ابنة وأخت

عن الأسود بن يزيد، قال: «قضى معاذ بن جبل، باليمن في بنت وأخت، فأعطى البنت النصف، والأخت النصف»