2930-
عن الحارث الأعور، قال: أتي عبد الله، في فريضة بني عم، أحدهم أخ لأم، فقال: المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب أو بمنزلة الأخ من الأب والأم.
فلما قدم علي، سألته عنها وأخبرته بقول عبد الله، فقال: " يرحمه الله: إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن لأزيده، على ما فرض الله له، سهم السدس، ثم يقاسمهم كرجل منهم "
إسناده حسن الحارث بن عبد الله الأعور فصلنا القول فيه عند الحديث (١١٥٤) في " موارد الظمآن "
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ فَقَالَ الْمَالُ أَجْمَعُ لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابِ أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ سَأَلْتُهُ عَنْهَا وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سَهْمٌ السُّدُسُ ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ
عن الحارث، عن علي، أنه أتي في ابني عم أحدهما أخ لأم، فقيل لعلي: إن ابن مسعود، كان يعطيه المال كله، فقال علي رضي الله عنه: «إن كان لفقيها، ولو كنت أنا...
عن هزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وإلى سلمان بن ربيعة، فسألهما عن بنت، وبنت ابن، وأخت لأم وأب، فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت...
عن عبد الله، أنه كان يقول في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، للأخوات للأب والأم الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث " فقدم مسروق المدينة، فسمع قول زي...
عن إسماعيل، قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر: أن ابن مسعود، قال في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: «أنه كان يعطي الأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقي فل...
عن عائشة " أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن، وابن ابن: تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشركتهم "وكان عبد الله، لا يشرك يعطي الذكور دون الإناث، وقال:...
أن ابن مسعود، كان يقول في بنت وبنات ابن، وابن ابن: «إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس، أعطاهم السدس، وإن كان أكثر من السدس، أعطاهم السدس»
عن مسروق، أنه كان يشرك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ فقال: لا، ولكني «رأيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة يشركون في ابنتين وبنت ابن، وابن ا...
عن شريح «في امرأة تركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وإخوتها لأمها، جعلها من ستة، ثم رفعها فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، ول...
أن عليا، وزيدا «كانا لا يحجبان بالكفار، ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم شيئا» وكان عبد الله «يحجب بالكفار، وبالمملوكين، ولا يورثهم»