2965- عن إبراهيم، قال: «كان علي، يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم مع جد، ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ لأب، مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخ لأب، أعطى الأخت النصف، والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس»
إسناده صحيح على شرط البخاري إلى إبراهيم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ
عن عبد الرحمن بن معقل، قال: سئل ابن عباس، عن الجد؟ فقال: «أي أب لك أكبر؟» فقلت أنا: آدم.<br> قال: " ألم تسمع إلى قول الله تعالى: {يا بني آدم} [الأعر...
عن ابن عباس، قال: «لوددت أني والذين يخالفونني في الجد تلاعنا أينا أسوأ قولا»
عن ابن عباس «أنه جعل الجد أبا»
عن أبي إسحاق، قال: دخلت على شريح، وعنده عامر، وإبراهيم، وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا: العالية، تركت زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها.<...
عن الحسن، أن زيدا، «كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث»
عن زيد بن ثابت «أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه»
قال عامر: «خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه» قال أبو محمد: " يعني: قول زيد "
عن قتادة، أن زيد بن ثابت، قال في أخت، وأم، وزوج، وجد، قال: " جعلها من سبع وعشرين: للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة "
عن ابن مسعود، قال: «إن أول جدة أطعمت في الإسلام سهما أم أب وابنها حي»