2979- عن الشعبي، قال: «لا ترث أم أب الأم، ابنها الذي تدلي به لا يرث فكيف ترث هي؟»
إسناده صحيح إلى الشعبي والشعبي هو: عامر بن شراحيل
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَا تَرِثُ أُمُّ أَبِ الْأُمِّ ابْنُهَا الَّذِي تُدْلِي بِهِ لَا يَرِثُ فَكَيْفَ تَرِثُ هِيَ
عن عمران بن حصين، قال: «ترث الجدة وابنها حي»
عن الزهري، قال: جاءت إلى أبي بكر جدة أم أب أو أم أم، فقالت: إن ابن ابني أو ابن ابنتي توفي، وبلغني أن لي نصيبا، فما لي؟ فقال أبو بكر: ما سمعت رسول الله...
عن علي، وزيد، قالا: «إذا كانت الجدات سواء، ورث ثلاث جدات، جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب، فالسهم لذوي القربى»
عن علي، وزيد «أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب»
أن عثمان «كان لا يورث الجدة وابنها حي»
عن ابن مسعود، قال: «إن الجدات ليس لهن ميراث إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء»
عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «ترث الجدة وابنها حي»
عن الشعبي قال: " جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق، فألغى أم أبي الأم، وورث ثلاثا: جدتي أبيه: أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه "
عن عبد الله، في ابنة، وابنة ابن، قال: «النصف والسدس، وما بقي فرد على البنت»