حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الفرائض باب: في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (حديث رقم: 3038 )


3038- عن مسروق، قال: «كان معاوية، يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم» قال: قال مسروق: «وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه» قيل لأبي محمد: «تقول بهذا؟» قال: «لا»

أخرجه الدارمي


رجاله ثقات غير أننا لم نعرف لمسروق رواية عن معاوية

حديث كان معاوية يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم قال قال مسروق وما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏دَاوُدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَسْرُوقٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ ‏ ‏يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنْ الْكَافِرِ وَلَا يُوَرِّثُ الْكَافِرَ مِنْ الْمُسْلِمِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَسْرُوقٌ ‏ ‏وَمَا حَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ قَضَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ‏ ‏قِيلَ ‏ ‏لِأَبِي مُحَمَّدٍ ‏ ‏تَقُولُ بِهَذَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

ليس ذاك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا...

عن عامر، أن المعزلة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية فركب الأشعث بن قيس، وكانت عمته، إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: «ليس ذاك لك، يرثها أقرب الناس منه...

لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث

حدثنا أنس بن سيرين، قال: قال عمر بن الخطاب: «لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث»

لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»

«إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، ولم يجعل لمن أس...

عن إبراهيم، قال: «إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا»

لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»

حديث لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»

ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته

عن إبراهيم، قال: «ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته»

لا يرثون حتى يعتقوا

حدثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعضهم الثلث، ومن بعض الربع، قال: «لا يرثون حتى يعتقوا»

إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث

حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وسعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن حماد عن إبراهيم في رجل اشترى ابنه في مرضه قال إن خرج من الثلث ورثه وإن وقعت ع...