3039- عن عامر، أن المعزلة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية فركب الأشعث بن قيس، وكانت عمته، إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: «ليس ذاك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ أَنَّ الْمُعْزِلَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ بِالْيَمَنِ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ فَرَكِبَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَكَانَتْ عَمَّتَهُ إِلَى عُمَرَ فِي مِيرَاثِهَا فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ يَرِثُهَا أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهَا لَا يَتَوَارَثُ مِلَّتَانِ
حدثنا أنس بن سيرين، قال: قال عمر بن الخطاب: «لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث»
عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»
عن إبراهيم، قال: «إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا»
عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»
عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»
عن إبراهيم، قال: «ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته»
حدثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعضهم الثلث، ومن بعض الربع، قال: «لا يرثون حتى يعتقوا»
حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وسعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن معمر عن حماد عن إبراهيم في رجل اشترى ابنه في مرضه قال إن خرج من الثلث ورثه وإن وقعت ع...
عن الشعبي، قال: «حد المكاتب حد المملوك حتى يعتق»