3056- عن عبد الله بن شداد، أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها، فمات وترك ابنته، ومولاته بنت حمزة، «فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين»
إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار وهو مرسل أيضا
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنْ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاتِهِ بِنْتِ حَمْزَةَ نِصْفَيْنِ
عن شموس الكندية، قالت: «قاضيت إلى علي، في أب مات لم يدع أحدا غيري ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه النصف»
عن علي: «أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف» قال الحكم: «فمنزلي هذا نصيب المولى الذي ورثه عن مولاه»
عن عبد الرحمن بن مدلج: «أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف»
عن الشموس، «أن أباها مات فجعل علي، لها النصف، ولمواليه النصف»
أن أباها مات فجعل علي، لها النصف، ولمواليه النصف
عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات هي إحداهن، قال: «ليس عليه منة، لهن الثلثان، وهي معهن»
عن حيان بن سلمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته، فقال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: «قضى...
عن إبراهيم، أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم، فقال: «إن لها ذا قرابة»
عن عمر، وعلي، وزيد، قال: وأحسبه قد ذكر عبد الله، أيضا أنهم قالوا: «الولاء للكبر».<br> يعنون بالكبر: ما كان أقرب بأب أو أم