حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث في بنت أخ، وعمة - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الفرائض باب: ميراث ذوي الأرحام (حديث رقم: 3099 )


3099- عن الشعبي، في بنت أخ، وعمة، قال: «أعطي المال لابنة الأخ»

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح إلى الشعبي

حديث أعطي المال لابنة الأخ

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو نُعَيْمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّيْبَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏فِي بِنْتِ أَخٍ وَعَمَّةٍ قَالَ ‏ ‏أَعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها

عن مسروق، في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله، قال: «للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها»

ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، والخالة بمن...

عن عامر، قال: «كان مسروق، ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم»

ميراث ذوي الأرحام

عن محمد بن حبان - نسبه إلى جده - عن عمه واسع بن حبان، قال: توفي ابن الدحداحة - وكان أتيا، وهو الذي لا يعرف له أصل فكان في بني العجلان - ولم يترك عقبا،...

أنه أعطى خالا المال

عن عمر: «أنه أعطى خالا المال»

كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينز...

حدثنا أبو هانئ، قال: سئل عامر، عن امرأة - أو رجل توفي وترك خالة، وعمة قال: ليس له وارث، ولا رحم غيرهما.<br> فقال: «كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة ب...

المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا، فلا يجوز إق...

عن الحسن، في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم، وترك الميت ألف درهم، فقال: «المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا، فلا يجوز...

حديث في الادعاء والإنكار

أخبرنا أبو نعيم، قال: قلت لشريك: كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا؟، قال: «يدخل عليه في نصيبه».<br> قلت: من ذكره؟ قال: جابر، عن عامر، عن علي

يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة، فيعتق أحدهم...

عن إبراهيم، في الإخوة يدعي بعضهم الأخ، وينكر الآخرون.<br> قال: «يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة، فيعتق أحدهم نصيبه» قال: وكان عامر، والحكم، وأصح...

هي من ستة: للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، وللمد...

عن وكيع، قال: إذا كانا أخوين، فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر؟ قال: كان ابن أبي ليلى، يقول: " هي من ستة: للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، وللمدعى سهم...