3097- عن الشعبي، في عمة وبنت أخ قال: «المال لابنة الأخ» 3098- عن إبراهيم قال: «للعمة»
إسناده صحيح إلى الشعبي
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا حَسَنٌ عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي عَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ قَالَ الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَرَنَا حَسَنٌ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لِلْعَمَّةِ
عن الشعبي، في بنت أخ، وعمة، قال: «أعطي المال لابنة الأخ»
عن مسروق، في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله، قال: «للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها»
عن عامر، قال: «كان مسروق، ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم»
عن محمد بن حبان - نسبه إلى جده - عن عمه واسع بن حبان، قال: توفي ابن الدحداحة - وكان أتيا، وهو الذي لا يعرف له أصل فكان في بني العجلان - ولم يترك عقبا،...
عن عمر: «أنه أعطى خالا المال»
حدثنا أبو هانئ، قال: سئل عامر، عن امرأة - أو رجل توفي وترك خالة، وعمة قال: ليس له وارث، ولا رحم غيرهما.<br> فقال: «كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة ب...
عن الحسن، في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم، وترك الميت ألف درهم، فقال: «المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا، فلا يجوز...
أخبرنا أبو نعيم، قال: قلت لشريك: كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا؟، قال: «يدخل عليه في نصيبه».<br> قلت: من ذكره؟ قال: جابر، عن عامر، عن علي
عن إبراهيم، في الإخوة يدعي بعضهم الأخ، وينكر الآخرون.<br> قال: «يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة، فيعتق أحدهم نصيبه» قال: وكان عامر، والحكم، وأصح...