3100- عن مسروق، في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله، قال: «للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها»
إسناده صحيح إلى مسروق
حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا ابْنَةُ أَخِيهِ وَخَالُهُ قَالَ لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا
عن إبراهيم قال: «لقد أدركت أقواما لو لم يجاوز أحدهم ظفرا، لما جاوزته، كفى إزراء على قوم أن تخالف أفعالهم»
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «ما سلك رجل طريقا يبتغي فيه العلم إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يبطئ به عمله، لم يسرع به نسبه»
عن سعد بن أبي وقاص، قال: لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء، بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا عثمان، إني لم أومر با...
عن مجاهد، {وما تغيض الأرحام} [الرعد: ٨] قال: «إذا حاضت المرأة وهي حامل»، قال: «يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على تسعة أشهر، كان تماما لما نقص من...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف على يمين، ثم قال: إن شاء الله، فهو بالخيار إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل "
عن عكرمة، قال: «بشهر» سئل عبد الله: بأيهما تقول؟ قال: «ثلاثة أشهر أوثق، وشهر يكفي»
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة يوما وزوجها شاهد، إلا بإذنه»، " قال: في النذور تفي بها "
عن سعيد بن جبير، عن رجل من مراد، سمع عليا، يقول: «من سره أن يتقحم جراثيم جهنم، فليقض بين الجد والإخوة»
عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يتقى من الضحايا؟ قال «العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، وال...