3109-
عن حماد، في الرجل يكون له ثلاثة بنين، فقال: ثلثي لأصغر بني، فقال: الأوسط أنا أجيز، وقال الأكبر: أنا لا أجيز.
قال: «هي من تسعة يخرج ثلثه، فله سهمه وسهم الذي أجاز».
وقال حماد: «يرد السهم عليهم جميعا»، وقال عامر: «الذي رد إنما رد على نفسه»
إسناده صحيح إلى حماد وهو: ابن أبي سليمان
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَقَالَ ثُلُثِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ فَقَالَ الْأَوْسَطُ أَنَا أُجِيزُ وَقَالَ الْأَكْبَرُ لَا أُجِيزُ قَالَ هِيَ مِنْ تِسْعَةٍ يُخْرِجُ ثُلُثَهُ فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَ وَقَالَ حَمَّادٌ يَرُدُّ السَّهْمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَقَالَ عَامِرٌ الَّذِي رَدَّ إِنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ
عن شريح، في رجل أقر بأخ.<br> قال: «بينته أنه أخوه»
عن مغيرة، عن الحارث العكلي، في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة، وألف دينا، ولم يدع إلا ألف درهم.<br> قال: «يبدأ بالدين، فإن فضل فضل، كان لصاحب المض...
عن الشعبي، في رجل مات وترك ثلاث مائة درهم، وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت، فأقر له أحدهم.<br> قال: يدخل عليهم بالحصة، ثم قال الشعبي:...
عن الحسن، في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي درهم، فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم.<br> قال: " يأخذ جميع ما في...
عن الحسن، قال: «إذا أقر بعض الورثة بدين، فهو عليه بحصته»
عن إبراهيم، قال: «إذا شهد اثنان من الورثة بدين، فهو من جميع المال إذا كانوا عدولا» وقال الشعبي: «عليهما في نصيبهما»
عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: «كان ابن مسعود، يورث أهل المرتد إذا قتل»
عن أبي عمرو الشيباني، أن علي بن أبي طالب «جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين»
عن الحكم، «أن عليا، قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين»