3127- عن الشعبي، قال: قال عمر: «لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا»
رجاله ثقات غير أنه منقطع لم يدرك الشعبي عمر بن الخطاب
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً وَلَا عَمْدًا
عن ابن عباس، قال: «لا يرث القاتل»
عن الزهري، قال: «إذا اجتمع نسبان، ورث بأكبرهما» يعني: المجوس
عن حماد بن أبي سليمان، قال: «يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح»
عن الشعبي، أن عليا، وابن مسعود، قالا في المجوس: «إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا»
عن عمر بن عبد العزيز، في امرأة الأسير: «أنها ترثه ويرثها»
عن عمر بن عبد العزيز، في الأسير يوصي قال: «أجيز له وصيته ما دام على دينه لم يتغير عن دينه»
عن شريح، قال: «يورث الأسير إذا كان في أيدي العدو»
حدثنا سفيان، حدثني من، سمع إبراهيم، يقول: «يورث الأسير»
عن سعيد بن المسيب: «أنه كان لا يورث الأسير»