3131- عن الشعبي، أن عليا، وابن مسعود، قالا في المجوس: «إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا»
إسناده ضعيف فيه جهالة
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِي الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا يَرِثُونَ مِنْ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا
عن عمر بن عبد العزيز، في امرأة الأسير: «أنها ترثه ويرثها»
عن عمر بن عبد العزيز، في الأسير يوصي قال: «أجيز له وصيته ما دام على دينه لم يتغير عن دينه»
عن شريح، قال: «يورث الأسير إذا كان في أيدي العدو»
حدثنا سفيان، حدثني من، سمع إبراهيم، يقول: «يورث الأسير»
عن سعيد بن المسيب: «أنه كان لا يورث الأسير»
عن الشعبي، قال: «كتب عمر بن الخطاب، إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها»
عن إبراهيم، قال: «ورث الحميل»
عن ضمرة، والفضيل بن فضالة، وابن أبي عوف، وراشد، وعطية، قالوا: «لا يورث الحملاء»
عن محمد، قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك.<br> وقال: «قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية»