أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ
حدثنا سفيان، حدثني من، سمع إبراهيم، يقول: «يورث الأسير»
عن سعيد بن المسيب: «أنه كان لا يورث الأسير»
عن الشعبي، قال: «كتب عمر بن الخطاب، إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها»
عن إبراهيم، قال: «ورث الحميل»
عن ضمرة، والفضيل بن فضالة، وابن أبي عوف، وراشد، وعطية، قالوا: «لا يورث الحملاء»
عن محمد، قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك.<br> وقال: «قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية»
عن الحسن، وابن سيرين، قالا: «لا يورث الحميل إلا ببينة»
عن إبراهيم، قال: «لم يكن أبو بكر، وعمر، وعثمان، يورثون الحميل»
عن أشعث بن أبي الشعثاء، قال: «أقرت امرأة من محارب جليبة، بنسب أخ لها جليب، فورثه عبد الله بن عتبة، من أخته»