3129- عن الزهري، قال: «إذا اجتمع نسبان، ورث بأكبرهما» يعني: المجوس
إسناده صحيح إلى الزهري
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ نَسَبَانِ وُرِّثَ بِأَكْبَرِهِمَا يَعْنِي الْمَجُوسَ
عن حماد بن أبي سليمان، قال: «يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح»
عن الشعبي، أن عليا، وابن مسعود، قالا في المجوس: «إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا»
عن عمر بن عبد العزيز، في امرأة الأسير: «أنها ترثه ويرثها»
عن عمر بن عبد العزيز، في الأسير يوصي قال: «أجيز له وصيته ما دام على دينه لم يتغير عن دينه»
عن شريح، قال: «يورث الأسير إذا كان في أيدي العدو»
حدثنا سفيان، حدثني من، سمع إبراهيم، يقول: «يورث الأسير»
عن سعيد بن المسيب: «أنه كان لا يورث الأسير»
عن الشعبي، قال: «كتب عمر بن الخطاب، إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها»
عن إبراهيم، قال: «ورث الحميل»