3143- عن أشعث بن أبي الشعثاء، قال: «أقرت امرأة من محارب جليبة، بنسب أخ لها جليب، فورثه عبد الله بن عتبة، من أخته»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ مِنْ مُحَارِبٍ جَلِيبَةٌ بِنَسَبٍ لَهَا جَلِيبٍ فَوَرَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ مِنْ أُخْتِهِ
عن ابن شهاب، عن رجل قال عند فراق الدنيا: أنا مولى فلان، قال: «يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به...
عن علي، وعبد الله، قالا: «ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة»
حدثنا الحكم: «أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود»
عن علي بن حسين: «أنه كان لا يورث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل»
عن سليمان بن يسار، قال: «أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد، فهو يرثه» قال بكير: وسألت عروة، عن ذلك - فقال مث...
عن الحسن، قال: «ابن الملاعنة مثل ولد الزنا، ترثه أمه، وورثته، ⦗١٩٩٨⦘ ورثة أمه»
عن إبراهيم، قال: «لا يورث ولد الزنا»
عن الزهري، في أولاد الزنا قال: «يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات، ورث السدس»
عن إبراهيم، قال: «لا يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه ⦗١٩٩٩⦘ الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء»