3145- عن علي، وعبد الله، قالا: «ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة»
إسناده ضعيف لضعف محمد بن سالم
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
حدثنا الحكم: «أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود»
عن علي بن حسين: «أنه كان لا يورث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل»
عن سليمان بن يسار، قال: «أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد، فهو يرثه» قال بكير: وسألت عروة، عن ذلك - فقال مث...
عن الحسن، قال: «ابن الملاعنة مثل ولد الزنا، ترثه أمه، وورثته، ⦗١٩٩٨⦘ ورثة أمه»
عن إبراهيم، قال: «لا يورث ولد الزنا»
عن الزهري، في أولاد الزنا قال: «يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات، ورث السدس»
عن إبراهيم، قال: «لا يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه ⦗١٩٩٩⦘ الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء»
عن الحسن، في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، قال: «لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته بعده، فقضى إن كان من أمة...