حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الفرائض  باب: في ميراث الحميل (حديث رقم: 3144 )


3144- عن ابن شهاب، عن رجل قال عند فراق الدنيا: أنا مولى فلان، قال: «يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به قوله، فيرد ميراثه إلى ما قامت به البينة»

أخرجه الدارمي


إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث

حديث يرد ميراثه لمن سمى أنه مولاه عند فراق الدنيا إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يُونُسُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا أَنَا ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏فُلَانٍ قَالَ ‏ ‏يَرِثُ مِيرَاثَهُ لِمَنْ سَمَّى أَنَّهُ ‏ ‏مَوْلَاهُ ‏ ‏عِنْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَأْتُوا عَلَيْهِ ‏ ‏بِبَيِّنَةٍ ‏ ‏بِغَيْرِ ذَلِكَ يَرُدُّونَ بِهِ قَوْلَهُ فَيُرَدُّ مِيرَاثُهُ إِلَى مَا قَامَتْ بِهِ ‏ ‏الْبَيِّنَةُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة

عن علي، وعبد الله، قالا: «ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة»

أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود

حدثنا الحكم: «أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود»

أنه كان لا يورث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل

عن علي بن حسين: «أنه كان لا يورث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل»

أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأ...

عن سليمان بن يسار، قال: «أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد، فهو يرثه» قال بكير: وسألت عروة، عن ذلك - فقال مث...

ابن الملاعنة مثل ولد الزنا، ترثه أمه، وورثته، ورثة...

عن الحسن، قال: «ابن الملاعنة مثل ولد الزنا، ترثه أمه، وورثته، ⦗١٩٩٨⦘ ورثة أمه»

لا يورث ولد الزنا

عن إبراهيم، قال: «لا يورث ولد الزنا»

يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات، ورث...

عن الزهري، في أولاد الزنا قال: «يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات، ورث السدس»

لا يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الح...

عن إبراهيم، قال: «لا يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه ⦗١٩٩٩⦘ الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء»

لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه

عن الحسن، في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوجها، قال: «لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه»