حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ
عن الزهري، قال: «أرى العطاس استهلالا»
عن إبراهيم، قال: «لا يورث المولود حتى يستهل، ولا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل، صلي عليه وورث، وكملت الدية»
عن ابن شهاب، وسألناه عن السقط فقال: «لا يصلى عليه، ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخا»
عن قتادة، قال: " إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر: هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول.<br> ويقول: أهل المدينة: الولاء لسيد البائع.<br> وي...
عن سعيد، أن عمر، قال: «أيما حر تزوج أمة، فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة، فقد أعتق نصفه» قال أبو محمد: " يعني: الولد "
عن الشعبي، في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد؟ قال: " إن كانت حرة، فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني: الصبي - فعلى مواليه "
عن إبراهيم، أنهما قالا: «ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة»
عن إبراهيم، أنهما قالا: «إن ضمن، كان الولاء له، وإن استسعى العبد، كان الولاء بينهم»
عن عامر، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فقال: «يتمم عتقه.<br> فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق»