3171- عن مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المولود حتى يستهل صارخا، وإن وقع حيا»
إسناده صحيح وهو مرسل
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا
عن جابر، قال: «إذا استهل المولود، صلي عليه وورث»
عن الزهري، قال: «أرى العطاس استهلالا»
عن إبراهيم، قال: «لا يورث المولود حتى يستهل، ولا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل، صلي عليه وورث، وكملت الدية»
عن ابن شهاب، وسألناه عن السقط فقال: «لا يصلى عليه، ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخا»
عن قتادة، قال: " إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر: هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول.<br> ويقول: أهل المدينة: الولاء لسيد البائع.<br> وي...
عن سعيد، أن عمر، قال: «أيما حر تزوج أمة، فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة، فقد أعتق نصفه» قال أبو محمد: " يعني: الولد "
عن الشعبي، في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد؟ قال: " إن كانت حرة، فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني: الصبي - فعلى مواليه "
عن إبراهيم، أنهما قالا: «ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة»
عن إبراهيم، أنهما قالا: «إن ضمن، كان الولاء له، وإن استسعى العبد، كان الولاء بينهم»