حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يورث المولود حتى يستهل، ولا يصلى عليه حتى يستهل - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الفرائض باب: ميراث الصبي (حديث رقم: 3174 )


3174- عن إبراهيم، قال: «لا يورث المولود حتى يستهل، ولا يصلى عليه حتى يستهل، فإذا استهل، صلي عليه وورث، وكملت الدية»

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح إلى إبراهيم

حديث لا يورث المولود حتى يستهل ولا يصلى عليه حتى يستهل فإذا استهل صلي عليه وورث

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو النُّعْمَانِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُغِيرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يُوَرَّثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى ‏ ‏يَسْتَهِلَّ ‏ ‏وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى ‏ ‏يَسْتَهِلَّ ‏ ‏فَإِذَا ‏ ‏اسْتَهَلَّ ‏ ‏صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ وَكُمِّلَتْ الدِّيَةُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

لا يصلى عليه، ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخا

عن ابن شهاب، وسألناه عن السقط فقال: «لا يصلى عليه، ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخا»

إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر: هذا هذا من سيده،...

عن قتادة، قال: " إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر: هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول.<br> ويقول: أهل المدينة: الولاء لسيد البائع.<br> وي...

أيما حر تزوج أمة، فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حر...

عن سعيد، أن عمر، قال: «أيما حر تزوج أمة، فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة، فقد أعتق نصفه» قال أبو محمد: " يعني: الولد "

في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد

عن الشعبي، في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد؟ قال: " إن كانت حرة، فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني: الصبي - فعلى مواليه "

ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة

عن إبراهيم، أنهما قالا: «ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة»

إن ضمن، كان الولاء له، وإن استسعى العبد، كان الولا...

عن إبراهيم، أنهما قالا: «إن ضمن، كان الولاء له، وإن استسعى العبد، كان الولاء بينهم»

في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه

عن عامر، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فقال: «يتمم عتقه.<br> فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق»

في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر

عن ابن طاوس، عن أبيه، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر.<br> قال: «ميراثه بينهما»

للمعتق كله، وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة

عن الزهري، قال: «ميراثه للذي أمسكه» وقال قتادة: «هو للمعتق كله، وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة»