حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر: هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الفرائض باب: في ولاء المكاتب (حديث رقم: 3176 )


3176- عن قتادة، قال: " إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر: هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول.
ويقول: أهل المدينة: الولاء لسيد البائع.
ويقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب، فالولاء للسيد "

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح إلى قتادة

حديث إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر هذا هذا من سيده وهذا هذا من سيده فالبيع

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَارُونُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْمَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا ابْتَاعَ ‏ ‏الْمُكَاتَبَانِ ‏ ‏أَحَدُهُمَا الْآخَرَ هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ وَيَقُولُ أَهْلُ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏الْوَلَاءُ ‏ ‏لِسَيِّدِ الْبَائِعِ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى ‏ ‏الْمُكَاتَبِ ‏ ‏فَالْوَلَاءُ ‏ ‏لِلسَّيِّدِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

أيما حر تزوج أمة، فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حر...

عن سعيد، أن عمر، قال: «أيما حر تزوج أمة، فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة، فقد أعتق نصفه» قال أبو محمد: " يعني: الولد "

في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد

عن الشعبي، في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد؟ قال: " إن كانت حرة، فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني: الصبي - فعلى مواليه "

ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة

عن إبراهيم، أنهما قالا: «ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة»

إن ضمن، كان الولاء له، وإن استسعى العبد، كان الولا...

عن إبراهيم، أنهما قالا: «إن ضمن، كان الولاء له، وإن استسعى العبد، كان الولاء بينهم»

في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه

عن عامر، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فقال: «يتمم عتقه.<br> فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق»

في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر

عن ابن طاوس، عن أبيه، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر.<br> قال: «ميراثه بينهما»

للمعتق كله، وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة

عن الزهري، قال: «ميراثه للذي أمسكه» وقال قتادة: «هو للمعتق كله، وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة»

ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء ل...

عن عطاء، في الرجل يموت ويترك مكاتبا، وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ قال: «ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال ⦗٢٠١٣⦘...

لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أع...

عن طاوس، قال: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن»