حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الفرائض باب: في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه (حديث رقم: 3181 )


3181- عن عامر، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فقال: «يتمم عتقه.
فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق»

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح إلى الشعبي

حديث يتمم عتقه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَعْلَى ‏ ‏وَأَبُو نُعَيْمٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏زَكَرِيَّا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَامِرٍ ‏ ‏فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ ‏ ‏يُتَمَّمُ عِتْقُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ‏ ‏اسْتُسْعِيَ ‏ ‏الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ‏ ‏وَالْوَلَاءُ ‏ ‏لِمَنْ أَعْتَقَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر

عن ابن طاوس، عن أبيه، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر.<br> قال: «ميراثه بينهما»

للمعتق كله، وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة

عن الزهري، قال: «ميراثه للذي أمسكه» وقال قتادة: «هو للمعتق كله، وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة»

ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء ل...

عن عطاء، في الرجل يموت ويترك مكاتبا، وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ قال: «ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال ⦗٢٠١٣⦘...

لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أع...

عن طاوس، قال: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن»

في توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب وترك مالا

عن يحيى بن أبي كثير، قال: «توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب وترك مالا، فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه ا...

الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أ...

عن عمر، وعلي، وزيد، أنهم قالوا: «الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن»

لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن

حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، 3189-وحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب 3190-عن سليمان بن يسار...

لا ترث النساء من الولاء إلا الملاعنة فإنها ترث من...

عن الحسن، قال: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه»

أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر

عن سالم، عن أبيه: «أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر»