3178- عن الشعبي، في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد؟ قال: " إن كانت حرة، فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني: الصبي - فعلى مواليه "
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ قَالَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا يَعْنِي الصَّبِيَّ فَعَلَى مُوَالِيهِ
عن إبراهيم، أنهما قالا: «ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة»
عن إبراهيم، أنهما قالا: «إن ضمن، كان الولاء له، وإن استسعى العبد، كان الولاء بينهم»
عن عامر، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فقال: «يتمم عتقه.<br> فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق»
عن ابن طاوس، عن أبيه، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر.<br> قال: «ميراثه بينهما»
عن الزهري، قال: «ميراثه للذي أمسكه» وقال قتادة: «هو للمعتق كله، وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة»
عن عطاء، في الرجل يموت ويترك مكاتبا، وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ قال: «ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال ⦗٢٠١٣⦘...
عن طاوس، قال: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن»
عن يحيى بن أبي كثير، قال: «توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب وترك مالا، فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه ا...
عن عمر، وعلي، وزيد، أنهم قالوا: «الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن»