حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الفرائض باب: ميراث الولاء (حديث رقم: 3178 )


3178- عن الشعبي، في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولد؟ قال: " إن كانت حرة، فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني: الصبي - فعلى مواليه "

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح

حديث إن كانت حرة فالنفقة على أمه وإن كان عبدا يعني الصبي فعلى

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّيْبَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّعْبِيِّ ‏ ‏فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ قَالَ ‏ ‏إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا ‏ ‏يَعْنِي الصَّبِيَّ فَعَلَى ‏ ‏مُوَالِيهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة

عن إبراهيم، أنهما قالا: «ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة»

إن ضمن، كان الولاء له، وإن استسعى العبد، كان الولا...

عن إبراهيم، أنهما قالا: «إن ضمن، كان الولاء له، وإن استسعى العبد، كان الولاء بينهم»

في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه

عن عامر، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فقال: «يتمم عتقه.<br> فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق»

في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر

عن ابن طاوس، عن أبيه، في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وأمسكه الآخر.<br> قال: «ميراثه بينهما»

للمعتق كله، وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة

عن الزهري، قال: «ميراثه للذي أمسكه» وقال قتادة: «هو للمعتق كله، وثمنه عليه، ويقوله أهل الكوفة»

ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء ل...

عن عطاء، في الرجل يموت ويترك مكاتبا، وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ قال: «ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال ⦗٢٠١٣⦘...

لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أع...

عن طاوس، قال: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن»

في توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب وترك مالا

عن يحيى بن أبي كثير، قال: «توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب وترك مالا، فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه ا...

الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أ...

عن عمر، وعلي، وزيد، أنهم قالوا: «الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن»