حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

في توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب وترك مالا - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الفرائض باب: ما للنساء من الولاء (حديث رقم: 3186 )


3186- عن يحيى بن أبي كثير، قال: «توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب وترك مالا، فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته، فللرجال منهم من بني مولاه دون النساء»

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح إلى أبي سلمة

حديث توفي رجل وترك مكاتبا ثم مات المكاتب وترك مالا فجعل ابن المسيب وأبو سلمة بن

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو سُفْيَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَعْمَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ‏ ‏مُكَاتَبًا ‏ ‏ثُمَّ مَاتَ ‏ ‏الْمُكَاتَبُ ‏ ‏وَتَرَكَ مَالًا فَجَعَلَ ‏ ‏ابْنُ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏مَا بَقِيَ مِنْ ‏ ‏مُكَاتَبَتِهِ ‏ ‏بَيْنَ بَنِي ‏ ‏مَوْلَاهُ ‏ ‏الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ وَمَا فَضَلَ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ ‏ ‏كِتَابَتِهِ ‏ ‏فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي ‏ ‏مَوْلَاهُ ‏ ‏دُونَ النِّسَاءِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أ...

عن عمر، وعلي، وزيد، أنهم قالوا: «الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن»

لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن

حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، 3189-وحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب 3190-عن سليمان بن يسار...

لا ترث النساء من الولاء إلا الملاعنة فإنها ترث من...

عن الحسن، قال: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه»

أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر

عن سالم، عن أبيه: «أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر»

في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي

عن أبي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ⦗٢٠١٦⦘ ثم مات بنوها قال: «يرجع الولاء إلى عصبة المرأة»

عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء

عن منصور، قال: سألت إبراهيم، عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء.<br> قال: «للذكور دون الإناث»

في امرأة ماتت وتركت مولى

عن الحسن، أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: «الولاء لبنيها، فإذا ماتوا، رجع إلى عصبتها»

ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقت هي في نفسها

عن إبراهيم، قال: «ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقت هي في نفسها»

ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن، أعطيتهن

عن محمد، قال: مات مولى لعمر فسأل ابن عمر، زيد بن ثابت، فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ قال: «ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن، أعطيتهن»