3186- عن يحيى بن أبي كثير، قال: «توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب وترك مالا، فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته، فللرجال منهم من بني مولاه دون النساء»
إسناده صحيح إلى أبي سلمة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ وَمَا فَضَلَ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ
عن عمر، وعلي، وزيد، أنهم قالوا: «الولاء للكبر، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن»
حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة، 3189-وحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب 3190-عن سليمان بن يسار...
عن الحسن، قال: «لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه»
عن سالم، عن أبيه: «أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر»
عن أبي قلابة في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ⦗٢٠١٦⦘ ثم مات بنوها قال: «يرجع الولاء إلى عصبة المرأة»
عن منصور، قال: سألت إبراهيم، عن رجل كاتب عبدا له ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء.<br> قال: «للذكور دون الإناث»
عن الحسن، أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: «الولاء لبنيها، فإذا ماتوا، رجع إلى عصبتها»
عن إبراهيم، قال: «ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقت هي في نفسها»
عن محمد، قال: مات مولى لعمر فسأل ابن عمر، زيد بن ثابت، فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ قال: «ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن، أعطيتهن»