3242- عن عامر، قال: «إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، وكان الثلث منتهى الجامح» قال أبو محمد: " يعني بالجامح: الفرس الجموح "
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ وَكَانَ الثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ قَالَ أَبُو مُحَمَّد يَعْنِي بِالْجَامِحِ الْفَرَسَ الْجَمُوحَ
عن بكر، قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: «ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث»
عن شريح، قال: «الثلث جهد وهو جائز»
عن إبراهيم، قال: «كان السدس أحب إليهم من الثلث»
عن إبراهيم، قال: «الوصي أمين فيما أوصي إليه به»
عن مكحول، قال: «أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الابتياع، وإذا باع بيعا لم يقل» وهو رأي يحيى بن حمزة
عن يحيى بن أبي كثير، قال: «الوصي أمين في كل شيء إلا في العتق فإن عليه أن يقيم الولاء»
عن إبراهيم «في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل»
عن الحسن، قال: «وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة والغائب على شفعته»
عن عكرمة، عن شيخ، من أهل دمشق قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، وعنده سليمان بن حبيب، وأبو قلابة، إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا، باعكم الوصي ون...