3241- عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب، فقال: إن وارثي كلالة، أفأوصي بالنصف؟ قال: «لا»، قال: فالثلث؟ قال: «لا»، قال: فالربع؟ قال: «لا»، قال: فالخمس؟ قال: «لا»، حتى صار إلى العشر، فقال: «أوص بالعشر»
رجاله ثقات غير أنه منقطع العلاء بن زياد روى عن أبيه زياد بن مطر عن عمر بن الخطاب
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ لَا قَالَ فَالثُّلُثِ قَالَ لَا قَالَ فَالرُّبُعِ قَالَ لَا قَالَ فَالْخُمُسِ قَالَ لَا حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ فَقَالَ أَوْصِ بِالْعُشْرِ
عن عامر، قال: «إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، وكان الثلث منتهى الجامح» قال أبو محمد: " يعني بالجامح: الفرس الجموح "
عن بكر، قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: «ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث»
عن شريح، قال: «الثلث جهد وهو جائز»
عن إبراهيم، قال: «كان السدس أحب إليهم من الثلث»
عن إبراهيم، قال: «الوصي أمين فيما أوصي إليه به»
عن مكحول، قال: «أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الابتياع، وإذا باع بيعا لم يقل» وهو رأي يحيى بن حمزة
عن يحيى بن أبي كثير، قال: «الوصي أمين في كل شيء إلا في العتق فإن عليه أن يقيم الولاء»
عن إبراهيم «في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل»
عن الحسن، قال: «وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة والغائب على شفعته»