حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث الوصية بأقل من الثلث - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الوصايا باب: الوصية بأقل من الثلث (حديث رقم: 3241 )


3241- عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب، فقال: إن وارثي كلالة، أفأوصي بالنصف؟ قال: «لا»، قال: فالثلث؟ قال: «لا»، قال: فالربع؟ قال: «لا»، قال: فالخمس؟ قال: «لا»، حتى صار إلى العشر، فقال: «أوص بالعشر»

أخرجه الدارمي


رجاله ثقات غير أنه منقطع العلاء بن زياد روى عن أبيه زياد بن مطر عن عمر بن الخطاب

حديث لا قال فالثلث قال لا قال فالربع قال لا قال فالخمس قال لا حتى صار

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْحَقَ بْنِ سُوَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏رَجُلًا سَأَلَ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏إِنَّ وَارِثِي ‏ ‏كَلَالَةٌ ‏ ‏فَأُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ لَا قَالَ فَالثُّلُثِ قَالَ لَا قَالَ فَالرُّبُعِ قَالَ لَا قَالَ فَالْخُمُسِ قَالَ لَا حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ فَقَالَ أَوْصِ بِالْعُشْرِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

كانوا يوصون بالخمس والربع، وكان الثلث منتهى الجامح

عن عامر، قال: «إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، وكان الثلث منتهى الجامح» قال أبو محمد: " يعني بالجامح: الفرس الجموح "

ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث

عن بكر، قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: «ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث»

الثلث جهد وهو جائز

عن شريح، قال: «الثلث جهد وهو جائز»

كان السدس أحب إليهم من الثلث

عن إبراهيم، قال: «كان السدس أحب إليهم من الثلث»

الوصي أمين فيما أوصي إليه به

عن إبراهيم، قال: «الوصي أمين فيما أوصي إليه به»

أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الابتياع، وإذا باع...

عن مكحول، قال: «أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الابتياع، وإذا باع بيعا لم يقل» وهو رأي يحيى بن حمزة

الوصي أمين في كل شيء إلا في العتق فإن عليه أن يقيم...

عن يحيى بن أبي كثير، قال: «الوصي أمين في كل شيء إلا في العتق فإن عليه أن يقيم الولاء»

في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل

عن إبراهيم «في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل»

وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة والغائب على شفعته

عن الحسن، قال: «وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة والغائب على شفعته»