3238-
عن محمد بن سعد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو بمكة وليس له إلا ابنة، فقلت له: إنه ليس لي إلا ابنة واحدة، فأوصي بمالي كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا».
قلت: فأوصي بالنصف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا».
قال: فأوصي بالثلث؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الثلث، والثلث كثير»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ابْنَةٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قُلْتُ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ فَأُوصِي بِالثُّلُثِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: اشتكيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى إذا أدنفت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت: يا رس...
عن العلاء بن زياد، أن أباه زياد بن مطر، أوصى فقال: «وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة» فسألت، فاتفقوا على الخمس
عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب، فقال: إن وارثي كلالة، أفأوصي بالنصف؟ قال: «لا»، قال: فالثلث؟ قال: «لا»، قال: فالربع؟ قال: «لا»، قال: فا...
عن عامر، قال: «إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، وكان الثلث منتهى الجامح» قال أبو محمد: " يعني بالجامح: الفرس الجموح "
عن بكر، قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: «ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث»
عن شريح، قال: «الثلث جهد وهو جائز»
عن إبراهيم، قال: «كان السدس أحب إليهم من الثلث»
عن إبراهيم، قال: «الوصي أمين فيما أوصي إليه به»
عن مكحول، قال: «أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الابتياع، وإذا باع بيعا لم يقل» وهو رأي يحيى بن حمزة