حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ السُّدُسُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ الثُّلُثِ
عن إبراهيم، قال: «الوصي أمين فيما أوصي إليه به»
عن مكحول، قال: «أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الابتياع، وإذا باع بيعا لم يقل» وهو رأي يحيى بن حمزة
عن يحيى بن أبي كثير، قال: «الوصي أمين في كل شيء إلا في العتق فإن عليه أن يقيم الولاء»
عن إبراهيم «في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل»
عن الحسن، قال: «وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة والغائب على شفعته»
عن عكرمة، عن شيخ، من أهل دمشق قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، وعنده سليمان بن حبيب، وأبو قلابة، إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا، باعكم الوصي ون...
عن الحسن، في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، قال: " يضربان بذلك في الثلث: هذا بالنصف وهذا بالثلث "
عن الشعبي، قال: «يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة»
عن عبد الله بن أبي ربيعة، أن عمر بن الخطاب، قال: «يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها»