3252- عن الحسن، في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، قال: " يضربان بذلك في الثلث: هذا بالنصف وهذا بالثلث "
إسناده صحيح
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ هَذَا بِالنِّصْفِ وَهَذَا بِالثُّلُثِ
عن الشعبي، قال: «يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة»
عن عبد الله بن أبي ربيعة، أن عمر بن الخطاب، قال: «يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها»
حدثنا عمرو بن دينار، أن أباه أعتق رقيقا له في مرضه، ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم، قال: فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان «فأجاز عتق الآخرين، وأبطل عتق...
عن الشريد بن سويد، قال: قال عمر: «يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها» قال أبو محمد: «همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة»
عن الزهري، في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: «هما جائزتان في ماله»
عن قتادة، قال: قال عمر بن الخطاب: «ملاك الوصية آخرها»
عن يحيى، قال: «إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره» وهو رأي الأوزاعي "
عن عامر، قال: «يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث»
عن الحارث العكلي، قال: «ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء، فهو في ثلثه قيمة عدل»