3251-
عن عكرمة، عن شيخ، من أهل دمشق قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، وعنده سليمان بن حبيب، وأبو قلابة، إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا، باعكم الوصي ونحن أطفال، فالتفت إلى سليمان بن حبيب فقال: ما تقول؟ قال: فأضجع في القول، فالتفت إلى أبي قلابة، فقال: ما تقول؟ فقال: «رد على الغلام أرضه».
قال: إذا يهلك مالنا.
قال: «أنت أهلكته»
لم يحكم عليه المحقق
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِنْدَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو قِلَابَةَ إِذْ دَخَلَ غُلَامٌ فَقَالَ أَرْضُنَا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا بَاعَكُمْ الْوَصِيُّ وَنَحْنُ أَطْفَالٌ فَالْتَفَتَ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ فَقَالَ مَا تَقُولُ فَأَضْجَعَ فِي الْقَوْلِ فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فَقَالَ مَا تَقُولُ قَالَ رُدَّ عَلَى الْغُلَامِ أَرْضَهُ قَالَ إِذًا يَهْلِكُ مَالُنَا قَالَ أَنْتَ أَهْلَكْتَهُ
عن الحسن، في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، قال: " يضربان بذلك في الثلث: هذا بالنصف وهذا بالثلث "
عن الشعبي، قال: «يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة»
عن عبد الله بن أبي ربيعة، أن عمر بن الخطاب، قال: «يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها»
حدثنا عمرو بن دينار، أن أباه أعتق رقيقا له في مرضه، ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم، قال: فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان «فأجاز عتق الآخرين، وأبطل عتق...
عن الشريد بن سويد، قال: قال عمر: «يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها» قال أبو محمد: «همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة»
عن الزهري، في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: «هما جائزتان في ماله»
عن قتادة، قال: قال عمر بن الخطاب: «ملاك الوصية آخرها»
عن يحيى، قال: «إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره» وهو رأي الأوزاعي "
عن عامر، قال: «يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث»