حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

ما يجوز للوصي وما لا يجوز - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الوصايا باب: ما يجوز للوصي وما لا يجوز (حديث رقم: 3251 )


3251- عن عكرمة، عن شيخ، من أهل دمشق قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، وعنده سليمان بن حبيب، وأبو قلابة، إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا، باعكم الوصي ونحن أطفال، فالتفت إلى سليمان بن حبيب فقال: ما تقول؟ قال: فأضجع في القول، فالتفت إلى أبي قلابة، فقال: ما تقول؟ فقال: «رد على الغلام أرضه».
قال: إذا يهلك مالنا.
قال: «أنت أهلكته»

أخرجه الدارمي


لم يحكم عليه المحقق

حديث رد على الغلام أرضه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏شَيْخٍ ‏ ‏مِنْ أَهْلِ ‏ ‏دِمَشْقَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنْتُ عِنْدَ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏وَعِنْدَهُ ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ ‏ ‏وَأَبُو قِلَابَةَ ‏ ‏إِذْ دَخَلَ غُلَامٌ فَقَالَ أَرْضُنَا بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا بَاعَكُمْ الْوَصِيُّ وَنَحْنُ أَطْفَالٌ فَالْتَفَتَ إِلَى ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ ‏ ‏فَقَالَ مَا تَقُولُ ‏ ‏فَأَضْجَعَ ‏ ‏فِي الْقَوْلِ فَالْتَفَتَ إِلَى ‏ ‏أَبِي قِلَابَةَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏مَا تَقُولُ قَالَ رُدَّ عَلَى الْغُلَامِ أَرْضَهُ قَالَ إِذًا يَهْلِكُ مَالُنَا قَالَ أَنْتَ أَهْلَكْتَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله

عن الحسن، في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، قال: " يضربان بذلك في الثلث: هذا بالنصف وهذا بالثلث "

يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة

عن الشعبي، قال: «يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة»

يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها

عن عبد الله بن أبي ربيعة، أن عمر بن الخطاب، قال: «يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها»

أجاز عتق الآخرين، وأبطل عتق الأولين

حدثنا عمرو بن دينار، أن أباه أعتق رقيقا له في مرضه، ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم، قال: فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان «فأجاز عتق الآخرين، وأبطل عتق...

يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها

عن الشريد بن سويد، قال: قال عمر: «يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها» قال أبو محمد: «همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة»

في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى

عن الزهري، في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: «هما جائزتان في ماله»

ملاك الوصية آخرها

عن قتادة، قال: قال عمر بن الخطاب: «ملاك الوصية آخرها»

إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره

عن يحيى، قال: «إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره» وهو رأي الأوزاعي "

يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث

عن عامر، قال: «يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث»