حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أجاز عتق الآخرين، وأبطل عتق الأولين - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الوصايا  باب: الرجوع عن الوصية (حديث رقم: 3255 )


3255- حدثنا عمرو بن دينار، أن أباه أعتق رقيقا له في مرضه، ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم، قال: فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان «فأجاز عتق الآخرين، وأبطل عتق الأولين»

أخرجه الدارمي


إسناده ضعيف دينار مجهول.
وباقي رجاله ثقات

حديث فأجاز عتق الآخرين وأبطل عتق الأولين

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ‏ ‏أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ وَيُعْتِقَ غَيْرَهُمْ قَالَ فَخَاصَمُونِي إِلَى ‏ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ‏ ‏فَأَجَازَ عِتْقَ الْآخِرِينَ وَأَبْطَلَ عِتْقَ الْأَوَّلِينَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها

عن الشريد بن سويد، قال: قال عمر: «يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها» قال أبو محمد: «همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة»

في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى

عن الزهري، في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: «هما جائزتان في ماله»

ملاك الوصية آخرها

عن قتادة، قال: قال عمر بن الخطاب: «ملاك الوصية آخرها»

إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره

عن يحيى، قال: «إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره» وهو رأي الأوزاعي "

يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث

عن عامر، قال: «يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث»

ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء، فهو في ث...

عن الحارث العكلي، قال: «ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء، فهو في ثلثه قيمة عدل»

في امرأة من أهلنا وهي حامل

عن يحيى هو ابن سعيد قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم، فقال: «هو من جميع المال» قال يحيى: " ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطته، فمن ا...

يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته، عتق من جميع المال

عن الحسن، في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان، فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض، قال: «يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته، عتق من جميع المال»

إذا كان الورثة محاويج، فلا أرى بأسا أن يرد عليهم م...

عن مكحول، قال: «إذا كان الورثة محاويج، فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث» قال يحيى: «فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه»