حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إذا كان الورثة محاويج، فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الوصايا باب: فيمن رد على الورثة من الثلث (حديث رقم: 3264 )


3264- عن مكحول، قال: «إذا كان الورثة محاويج، فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث» قال يحيى: «فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه»

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح وما وقفت على كلام مكحول

حديث إذا كان الورثة محاويج فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث قال يحيى فذكرت

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَكْحُولٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ فَلَا ‏ ‏أَرَى بَأْسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ الثُّلُثِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏فَذَكَرْتُ ذَلِكَ ‏ ‏لِلْأَوْزَاعِيِّ ‏ ‏فَأَعْجَبَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

إذا شهد شاهدان من الورثة، جاز على جميعهم، وإذا شهد...

عن إبراهيم، قالا: «إذا شهد شاهدان من الورثة، جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد، ففي نصيبه بحصته»

إذا شهد رجل من الورثة، ففي نصيبه بحصته

عن الشعبي، قال: «إذا شهد رجل من الورثة، ففي نصيبه بحصته» ثم قال: «بعد ذلك في جميع حصته»

إذا أوصى الرجل بالثلث، والربع، ففي العين والدين

عن إبراهيم، قال: «إذا أوصى الرجل بالثلث، والربع، ففي العين والدين، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين حتى يبلغ الثلث»

المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي ماله شاء

عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي ماله شاء»

في رجل جعل دراهم في سبيل الله

عن أبي حبيبة، قال: سألت أبا الدرداء، عن رجل جعل دراهم في سبيل الله، فقال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يتصدق عند موته، أو...

في الرجل يوصي بأشياء ومنها العتق، فيجاوز الثلث

عن الحسن، في الرجل يوصي بأشياء ومنها العتق، فيجاوز الثلث؟ قال: «يبدأ بالعتق» 3271-حدثنا المعلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن محمد، قال: «بالحصص»

من أوصى أو أعتق، فكان في وصيته عول، دخل العول على...

عن عطاء، قال: «من أوصى أو أعتق، فكان في وصيته عول، دخل العول على أهل العتاقة وأهل الوصية»، قال عطاء: «إن أهل المدينة غلبونا، يبدءون بالعتاقة قبل»

في الذي يوصي بعتق وغيره فيزيد على الثلث

قال عمرو بن دينار، في الذي يوصي بعتق وغيره فيزيد على الثلث قال: «بالحصص»

في رجل أوصى بأكثر من الثلث وفيه عتق

عن الحسن، في رجل أوصى بأكثر من الثلث وفيه عتق؟ قال: «يبدأ بالعتق»