حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الوصايا  باب: الرجوع عن الوصية (حديث رقم: 3256 )


3256- عن الشريد بن سويد، قال: قال عمر: «يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها» قال أبو محمد: «همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة»

أخرجه الدارمي


إسناده منقطع

حديث يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها قال أبو محمد همام لم يسمع

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ ‏ ‏قَالَ قَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ ‏ ‏وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ ‏ ‏آخِرُهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو مُحَمَّد ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ‏ ‏عَمْرٍو ‏ ‏وَبَيْنَهُمَا ‏ ‏قَتَادَةُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى

عن الزهري، في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: «هما جائزتان في ماله»

ملاك الوصية آخرها

عن قتادة، قال: قال عمر بن الخطاب: «ملاك الوصية آخرها»

إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره

عن يحيى، قال: «إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره» وهو رأي الأوزاعي "

يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث

عن عامر، قال: «يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث»

ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء، فهو في ث...

عن الحارث العكلي، قال: «ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء، فهو في ثلثه قيمة عدل»

في امرأة من أهلنا وهي حامل

عن يحيى هو ابن سعيد قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم، فقال: «هو من جميع المال» قال يحيى: " ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطته، فمن ا...

يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته، عتق من جميع المال

عن الحسن، في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان، فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض، قال: «يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته، عتق من جميع المال»

إذا كان الورثة محاويج، فلا أرى بأسا أن يرد عليهم م...

عن مكحول، قال: «إذا كان الورثة محاويج، فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث» قال يحيى: «فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه»

إذا شهد شاهدان من الورثة، جاز على جميعهم، وإذا شهد...

عن إبراهيم، قالا: «إذا شهد شاهدان من الورثة، جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد، ففي نصيبه بحصته»