3256- عن الشريد بن سويد، قال: قال عمر: «يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها» قال أبو محمد: «همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة»
إسناده منقطع
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَمِلَاكُ الْوَصِيَّةِ آخِرُهَا قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَمَّامٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرٍو وَبَيْنَهُمَا قَتَادَةُ
عن الزهري، في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى، قال: «هما جائزتان في ماله»
عن قتادة، قال: قال عمر بن الخطاب: «ملاك الوصية آخرها»
عن يحيى، قال: «إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره» وهو رأي الأوزاعي "
عن عامر، قال: «يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث»
عن الحارث العكلي، قال: «ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء، فهو في ثلثه قيمة عدل»
عن يحيى هو ابن سعيد قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم، فقال: «هو من جميع المال» قال يحيى: " ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطته، فمن ا...
عن الحسن، في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان، فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض، قال: «يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته، عتق من جميع المال»
عن مكحول، قال: «إذا كان الورثة محاويج، فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث» قال يحيى: «فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه»
عن إبراهيم، قالا: «إذا شهد شاهدان من الورثة، جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد، ففي نصيبه بحصته»