3259- عن يحيى، قال: «إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره» وهو رأي الأوزاعي "
إسناده ضعيف الوليد هو: ابن مسلم وهو مدلس وقد عنعن.
ولكن الأثر حسن
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى قَالَ إِذَا اتَّهَمَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ لَمْ يَعْزِلْهُ وَلَكِنْ يُوَكِّلُ مَعَهُ غَيْرَهُ وَهُوَ رَأْيُ الْأَوْزَاعِيِّ
عن عامر، قال: «يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون من الثلث»
عن الحارث العكلي، قال: «ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء، فهو في ثلثه قيمة عدل»
عن يحيى هو ابن سعيد قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم، فقال: «هو من جميع المال» قال يحيى: " ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطته، فمن ا...
عن الحسن، في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان، فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض، قال: «يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته، عتق من جميع المال»
عن مكحول، قال: «إذا كان الورثة محاويج، فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث» قال يحيى: «فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه»
عن إبراهيم، قالا: «إذا شهد شاهدان من الورثة، جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد، ففي نصيبه بحصته»
عن الشعبي، قال: «إذا شهد رجل من الورثة، ففي نصيبه بحصته» ثم قال: «بعد ذلك في جميع حصته»
عن إبراهيم، قال: «إذا أوصى الرجل بالثلث، والربع، ففي العين والدين، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين حتى يبلغ الثلث»
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي ماله شاء»