3265- عن إبراهيم، قالا: «إذا شهد شاهدان من الورثة، جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد، ففي نصيبه بحصته»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحَسَنِ ح و أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ
عن الشعبي، قال: «إذا شهد رجل من الورثة، ففي نصيبه بحصته» ثم قال: «بعد ذلك في جميع حصته»
عن إبراهيم، قال: «إذا أوصى الرجل بالثلث، والربع، ففي العين والدين، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين حتى يبلغ الثلث»
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي ماله شاء»
عن أبي حبيبة، قال: سألت أبا الدرداء، عن رجل جعل دراهم في سبيل الله، فقال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يتصدق عند موته، أو...
عن الحسن، في الرجل يوصي بأشياء ومنها العتق، فيجاوز الثلث؟ قال: «يبدأ بالعتق» 3271-حدثنا المعلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن محمد، قال: «بالحصص»
عن عطاء، قال: «من أوصى أو أعتق، فكان في وصيته عول، دخل العول على أهل العتاقة وأهل الوصية»، قال عطاء: «إن أهل المدينة غلبونا، يبدءون بالعتاقة قبل»
قال عمرو بن دينار، في الذي يوصي بعتق وغيره فيزيد على الثلث قال: «بالحصص»
عن الحسن، في رجل أوصى بأكثر من الثلث وفيه عتق؟ قال: «يبدأ بالعتق»
عن إبراهيم، قال: «يبدأ بالعتاقة قبل الوصية»