حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي ماله شاء - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الوصايا باب: من أحب الوصية ومن كره (حديث رقم: 3268 )


3268- عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي ماله شاء»

أخرجه الدارمي


رجاله ثقات غير انه مرسل

حديث المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي ماله شاء

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

في رجل جعل دراهم في سبيل الله

عن أبي حبيبة، قال: سألت أبا الدرداء، عن رجل جعل دراهم في سبيل الله، فقال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يتصدق عند موته، أو...

في الرجل يوصي بأشياء ومنها العتق، فيجاوز الثلث

عن الحسن، في الرجل يوصي بأشياء ومنها العتق، فيجاوز الثلث؟ قال: «يبدأ بالعتق» 3271-حدثنا المعلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن محمد، قال: «بالحصص»

من أوصى أو أعتق، فكان في وصيته عول، دخل العول على...

عن عطاء، قال: «من أوصى أو أعتق، فكان في وصيته عول، دخل العول على أهل العتاقة وأهل الوصية»، قال عطاء: «إن أهل المدينة غلبونا، يبدءون بالعتاقة قبل»

في الذي يوصي بعتق وغيره فيزيد على الثلث

قال عمرو بن دينار، في الذي يوصي بعتق وغيره فيزيد على الثلث قال: «بالحصص»

في رجل أوصى بأكثر من الثلث وفيه عتق

عن الحسن، في رجل أوصى بأكثر من الثلث وفيه عتق؟ قال: «يبدأ بالعتق»

يبدأ بالعتاقة قبل الوصية

عن إبراهيم، قال: «يبدأ بالعتاقة قبل الوصية»

في رجل يوصي لبني فلان

عن الحسن، في رجل يوصي لبني فلان قال: «غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم سواء»

إذا أوصى لبني فلان، فالذكر والأنثى فيه سواء

عن الحسن، قال: «إذا أوصى لبني فلان، فالذكر والأنثى فيه سواء»

تحسب الفريضة فما بلغ سهامها أعطي الموصى له سهما كأ...

حدثنا يسار بن أبي كرب، أن آتيا أتى شريحا، فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله، قال: «تحسب الفريضة فما بلغ سهامها أعطي الموصى له سهما كأحدها»