3268- عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي ماله شاء»
رجاله ثقات غير انه مرسل
أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ أَحَقُّ بِثُلُثِ مَالِهِ يَضَعُهُ فِي أَيِّ مَالِهِ شَاءَ
عن أبي حبيبة، قال: سألت أبا الدرداء، عن رجل جعل دراهم في سبيل الله، فقال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يتصدق عند موته، أو...
عن الحسن، في الرجل يوصي بأشياء ومنها العتق، فيجاوز الثلث؟ قال: «يبدأ بالعتق» 3271-حدثنا المعلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن محمد، قال: «بالحصص»
عن عطاء، قال: «من أوصى أو أعتق، فكان في وصيته عول، دخل العول على أهل العتاقة وأهل الوصية»، قال عطاء: «إن أهل المدينة غلبونا، يبدءون بالعتاقة قبل»
قال عمرو بن دينار، في الذي يوصي بعتق وغيره فيزيد على الثلث قال: «بالحصص»
عن الحسن، في رجل أوصى بأكثر من الثلث وفيه عتق؟ قال: «يبدأ بالعتق»
عن إبراهيم، قال: «يبدأ بالعتاقة قبل الوصية»
عن الحسن، في رجل يوصي لبني فلان قال: «غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم سواء»
عن الحسن، قال: «إذا أوصى لبني فلان، فالذكر والأنثى فيه سواء»
حدثنا يسار بن أبي كرب، أن آتيا أتى شريحا، فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله، قال: «تحسب الفريضة فما بلغ سهامها أعطي الموصى له سهما كأحدها»