3273- قال عمرو بن دينار، في الذي يوصي بعتق وغيره فيزيد على الثلث قال: «بالحصص»
إسناده صحيح
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الَّذِي يُوصِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ فَيَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ قَالَ بِالْحِصَصِ
عن الحسن، في رجل أوصى بأكثر من الثلث وفيه عتق؟ قال: «يبدأ بالعتق»
عن إبراهيم، قال: «يبدأ بالعتاقة قبل الوصية»
عن الحسن، في رجل يوصي لبني فلان قال: «غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم سواء»
عن الحسن، قال: «إذا أوصى لبني فلان، فالذكر والأنثى فيه سواء»
حدثنا يسار بن أبي كرب، أن آتيا أتى شريحا، فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله، قال: «تحسب الفريضة فما بلغ سهامها أعطي الموصى له سهما كأحدها»
عن مكحول، قال: «إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف، رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف، جاز له ذلك» قال سعيد: «وكان قضاة أهل دمشق يقضون ب...
عن إبراهيم، قال: «الكفن من جميع المال»
عن الحسن، في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر، قال: «يكفن منها ولا يعطى دينه»
عن إبراهيم، قال: «يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية»