حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَفِيهِ عِتْقٌ قَالَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
عن إبراهيم، قال: «يبدأ بالعتاقة قبل الوصية»
عن الحسن، في رجل يوصي لبني فلان قال: «غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم سواء»
عن الحسن، قال: «إذا أوصى لبني فلان، فالذكر والأنثى فيه سواء»
حدثنا يسار بن أبي كرب، أن آتيا أتى شريحا، فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله، قال: «تحسب الفريضة فما بلغ سهامها أعطي الموصى له سهما كأحدها»
عن مكحول، قال: «إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف، رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف، جاز له ذلك» قال سعيد: «وكان قضاة أهل دمشق يقضون ب...
عن إبراهيم، قال: «الكفن من جميع المال»
عن الحسن، في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر، قال: «يكفن منها ولا يعطى دينه»
عن إبراهيم، قال: «يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية»
عن الشعبي، في المرأة تموت، قال: «تكفن من مالها، ليس على الزوج شيء»