حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

تحسب الفريضة فما بلغ سهامها أعطي الموصى له سهما كأحدها - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الوصايا باب: في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله (حديث رقم: 3278 )


3278- حدثنا يسار بن أبي كرب، أن آتيا أتى شريحا، فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله، قال: «تحسب الفريضة فما بلغ سهامها أعطي الموصى له سهما كأحدها»

أخرجه الدارمي


إسناده جيد

حديث تحسب الفريضة فما بلغ سهامها أعطي الموصى له سهما كأحدها

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو نُعَيْمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زَائِدَةُ بْنُ مُوسَى الْهَمْدَانِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏سَيَّارُ بْنُ أَبِي كَرِبٍ ‏ ‏أَنَّ آتِيًا أَتَى ‏ ‏شُرَيْحًا ‏ ‏فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ ‏ ‏تُحْسَبُ ‏ ‏الْفَرِيضَةُ ‏ ‏فَمَا بَلَغَ سِهَامَهَا أُعْطِيَ الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا كَأَحَدِهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من الن...

عن مكحول، قال: «إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف، رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف، جاز له ذلك» قال سعيد: «وكان قضاة أهل دمشق يقضون ب...

الكفن من جميع المال

عن إبراهيم، قال: «الكفن من جميع المال»

يكفن منها ولا يعطى دينه

عن الحسن، في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر، قال: «يكفن منها ولا يعطى دينه»

يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية

عن إبراهيم، قال: «يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية»

في المرأة تموت

عن الشعبي، في المرأة تموت، قال: «تكفن من مالها، ليس على الزوج شيء»

الحنوط، والكفن من رأس المال

عن عطاء، قال: «الحنوط، والكفن من رأس المال»

الكفن من وسط المال، فيكفن على قدر ما كان يلبس في ح...

عن الحسن، قال: «الكفن من وسط المال، فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث»

إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، و...

عن الحسن، أنه كان يقول: " إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا، فهو بالخيار: إن شاء، قبل، وإن شاء، ترك "

حديث عن الرجل يوصي إلى الرجل

عن أيوب، قال: سألت الحسن، ومحمدا، عن الرجل يوصي إلى الرجل، قالا: «نختار أن يقبل»