حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
عن الحسن، في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر، قال: «يكفن منها ولا يعطى دينه»
عن إبراهيم، قال: «يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية»
عن الشعبي، في المرأة تموت، قال: «تكفن من مالها، ليس على الزوج شيء»
عن عطاء، قال: «الحنوط، والكفن من رأس المال»
عن الحسن، قال: «الكفن من وسط المال، فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث»
عن الحسن، أنه كان يقول: " إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا، فهو بالخيار: إن شاء، قبل، وإن شاء، ترك "
عن أيوب، قال: سألت الحسن، ومحمدا، عن الرجل يوصي إلى الرجل، قالا: «نختار أن يقبل»
عن الحسن، قال: «إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فإذا قدم فإن شاء، قبل، فإذا قبل، لم يكن له أن يرده»
عن الحسن، قال: «إذا أوصى الرجل إلى الرجل فعرضت عليه الوصية، وكان غائبا فقبل، لم يكن له أن ⦗٢٠٥٨⦘ يرجع»