حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين - سنن الدارمي

سنن الدارمي | من كتاب الوصايا  باب: الوصية للوارث (حديث رقم: 3305 )


3305- عن ابن عباس، قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع»

أخرجه الدارمي


إسناده صحيح

حديث كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏وَرْقَاءُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الدارمي

كانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث

عن عكرمة، والحسن، {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: ١٨٠] «فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث»

عن رجل أوصى وله أخ موسر، أيوصي له

عن الحسن، سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر، أيوصي له؟ قال: «نعم، وإن كان رب عشرين ألفا»، ثم قال: «وإن كان رب مائة ألف، فإن غناه لا يمنعه الحق»

الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان

عن الحسن، وسعيد بن المسيب، في رجل قال: سيفي لفلان، فإن مات فلان، فلفلان، فإن مات فلان، فمرجعه إلي.<br> قالا: «هو للأول» قال: وقال حميد بن عبد الرحمن:...

يمضى كما قال وإن كانوا مائة

حدثنا هشام بن عروة، أن عروة، قال في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول: هو لك، فإذا مت، فلفلان، فإذا مات فلان، فلفلان، وإذا مات فلان، فمرجعه إلي.<br> قال:...

عن الرجل يوصي في غير قرابته

حدثنا شيبة بن هشام الراسبي، وكثير بن معدان، قالا: سألنا سالم بن عبد الله عن الرجل يوصي في غير قرابته، فقال سالم: «هي حيث جعلها»، قال: فقلنا: إن الحسن،...

" إذا أوصى الرجل في قرابته، فهو لأقربهم ببطن: الذك...

عن الحسن، قال: " إذا أوصى الرجل في قرابته، فهو لأقربهم ببطن: الذكر والأنثى فيه سواء "

الورثة بمنزلته يعتقون أيهما أحبوا

عن الشعبي، في رجل قال: أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين، قال: «الورثة بمنزلته يعتقون أيهما أحبوا»

إذا أوصى بالعتق في مرضه ثم برأ

عن الحسن، أن رجلا قال في مرضه: لفلان كذا ولفلان كذا، وعبدي فلان حر، ولم يقل: إن حدث بي حدث، فبرأ، قال: «هو مملوك»

في رجل أعتق غلامه عند الموت وليس له غيره وعليه دي...

عن الشعبي، في رجل أعتق غلامه عند الموت وليس له غيره وعليه دين، قال: «يسعى للغرماء في ثمنه»